responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 81

أمير المؤمنين ع و عن الحسين ع و ما أدى إلى ذلك يجب أن يكون باطلا.

و ما قاله إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ دَاخِلَ الْجَوْفِ حَوْلَ الْقَلْبِ مِنَ الْبُرُودَةِ مَا يَنُوبُ مَنَابَ الْهَوَاءِ ضَرْبٌ مِنْ هَوَسِ الطِّبِّ و مع ذلك يؤدي إلى الشك في موت جميع الأموات على ما قلناه على أن على قانون الطب حركات النبض و الشريانات من القلب و إنما يبطل ببطلان الحرارة الغريزية فإذا فقد[1] حركات النبض علم بطلان الحرارة و علم عند ذلك موته و ليس ذلك بموقوف على التنفس و لهذا يلتجئون إلى النبض عند انقطاع النفس أو ضعفه فيبطل‌[2] ما قالوه.

و حمله الولادة على ذلك و ما ادعاه من ظهور الأمر فيه صحيح متى فرضنا الأمر على ما قاله من أنه يكون الحمل لرجل نبيه و قد علم إظهاره و لا مانع من ستره و كتمانه و متى فرضنا كتمانه و ستره لبعض الأغراض التي قدمنا بعضها لا يجب العلم به و لا اشتهاره.

على أن الولادة في الشرع قد استقر أن يثبت بقول القابلة و يحكم بقولها في كونه حيا أو ميتا فإذا جاز ذلك كيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الأمر ع [و شاهدوه‌][3] و شاهدوا من شاهده من الثقات.

و نحن نورد الأخبار في ذلك عمن رآه و حكى له.

و قد أجاز صاحب السؤال أن يعرض في ذلك عارض يقتضي المصلحة أنه إذا ولد أن ينقله الله إلى قلة جبل أو موضع يخفى فيه أمره و لا يطلع عليه [أحد][4] و إنما ألزم على ذلك عارضا في الموت و قد بينا الفصل بين الموضعين.

و أما من خالف من الفرق الباقية الذين قالوا بإمامة غيره كالمحمدية الذين‌


[1] في نسخة« ف» قصد.

[2] في نسخ« أ، ف، م» فبطل.

[3] من نسخ« أ، ف، م».

[4] من البحار و نسخ« أ، ف، م».

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست