نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 81
أمير المؤمنين ع و عن الحسين ع و ما أدى إلى ذلك يجب أن يكون باطلا.
و ما قاله إِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ دَاخِلَ الْجَوْفِ حَوْلَ الْقَلْبِ مِنَ الْبُرُودَةِ مَا يَنُوبُ
مَنَابَ الْهَوَاءِ ضَرْبٌ مِنْ هَوَسِ الطِّبِّ و مع ذلك يؤدي إلى الشك في موت
جميع الأموات على ما قلناه على أن على قانون الطب حركات النبض و الشريانات من
القلب و إنما يبطل ببطلان الحرارة الغريزية فإذا فقد[1] حركات النبض علم بطلان الحرارة و علم
عند ذلك موته و ليس ذلك بموقوف على التنفس و لهذا يلتجئون إلى النبض عند انقطاع
النفس أو ضعفه فيبطل[2] ما قالوه.
و حمله الولادة على ذلك
و ما ادعاه من ظهور الأمر فيه صحيح متى فرضنا الأمر على ما قاله من أنه يكون الحمل
لرجل نبيه و قد علم إظهاره و لا مانع من ستره و كتمانه و متى فرضنا كتمانه و ستره
لبعض الأغراض التي قدمنا بعضها لا يجب العلم به و لا اشتهاره.
على أن الولادة في الشرع
قد استقر أن يثبت بقول القابلة و يحكم بقولها في كونه حيا أو ميتا فإذا جاز ذلك
كيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الأمر ع [و شاهدوه][3] و شاهدوا من شاهده من الثقات.
و نحن نورد الأخبار في
ذلك عمن رآه و حكى له.
و قد أجاز صاحب السؤال
أن يعرض في ذلك عارض يقتضي المصلحة أنه إذا ولد أن ينقله الله إلى قلة جبل أو موضع
يخفى فيه أمره و لا يطلع عليه [أحد][4] و إنما ألزم
على ذلك عارضا في الموت و قد بينا الفصل بين الموضعين.
و أما من خالف من الفرق
الباقية الذين قالوا بإمامة غيره كالمحمدية الذين