responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 61

إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع يَقُولُ‌ إِنَّ بَنِي فُلَانٍ يَأْخُذُونَنِي وَ يَحْبِسُونَنِي وَ قَالَ وَ ذَاكَ وَ إِنْ طَالَ فَإِلَى سَلَامَةٍ[1].

فالوجه في الخبر الأول أنهم ما يصلون إلى دينه و فساد أمره دون أن لا يصلوا إلى جسمه بالحبس لأن الأمر جرى على خلافه.

و كذلك قوله و ذاك و إن طال فإلى سلامة معناه إلى سلامة من دينه‌[2].

قَالَ وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَنِيرِ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَيْبَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَطْوَلُ مِنَ الْأُخْرَى‌[3] حَتَّى يُقَالَ مَاتَ وَ بَعْضٌ يَقُولُ قُتِلَ فَلَا يَبْقَى عَلَى أَمْرِهِ إِلَّا نَفَرٌ يَسِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ لَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ عَلَى مَوْضِعِهِ وَ أَمْرِهِ وَ لَا غَيْرِهِ إِلَّا الْمَوْلَى الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ‌[4].

فهذا الخبر صريح فيما[5] نذهب إليه في صاحبنا لأن له غيبتين.

الأولى كان يعرف فيها أخباره و مكاتباته.

و الثانية أطول انقطع ذلك فيها و ليس يطلع عليه أحد إلا من يختصه و ليس كذلك لأبي الحسن موسى ع.

قال و روى علي بن معاذ قال قلت لصفوان بن يحيى بأي شي‌ء قطعت على علي‌[6] قال صليت و دعوت الله و استخرت عليه‌[7] و قطعت عليه‌[8].


[1] عنه إثبات الهداة: 3/ 185 ح 38.

[2] في نسخة« ف» إلى سلامة في دينه.

[3] من إثبات الهداة.

[4] عنه إثبات الهداة: 3/ 499 ح 278 و يأتي في ح 120 و له تخريجات نذكرها هناك.

[5] في نسخ« أ، ف، م» بما.

[6] أي الرضا عليه السلام.

[7] ليس في نسخ« أ، ف، م».

[8] لم نجد له تخريجا.

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست