responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 431

كَانَ وَ يُثْبِتُ إِلَّا مَا لَمْ يَكُنْ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَذَا خِلَافُ مَا يَقُولُ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ الشَّيْ‌ءَ حَتَّى يَكُونَ فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ تَعَالَى الْجَبَّارُ الْعَالِمُ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا.

و الحديث مختصر[1].

الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ لِهَذَا الْأَمْرِ أَمَدٌ نُرِيحُ أَبْدَانَنَا وَ نَنْتَهِي إِلَيْهِ قَالَ بَلَى وَ لَكِنَّكُمْ أَذَعْتُمْ فَزَادَ اللَّهُ فِيهِ.[2].

و الوجه في هذه الأخبار ما قدمنا ذكره من تغير المصلحة فيه و اقتضائها تأخير الأمر إلى وقت آخر على ما بيناه دون ظهور الأمر له تعالى فإنا لا نقول به و لا نجوزه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

فإن قيل هذا يؤدي إلى أن لا نثق بشي‌ء من أخبار الله تعالى.

قلنا الأخبار على ضربين.

ضرب لا يجوز فيه التغير في مخبراته فإنا نقطع عليها لعلمنا بأنه لا يجوز أن يتغير المخبر في نفسه كالأخبار عن صفات الله تعالى و عن الكائنات فيما مضى و كالأخبار بأنه يثيب المؤمنين.

و الضرب الآخر هو ما يجوز تغيره في نفسه لتغير المصلحة عند تغير شروطه‌


[1] عنه البحار: 4/ 115.

و في إثبات الهداة: 3/ 416 ح 57 عنه و عن الخرائج: 2/ 687 ح 10 عن أبي هاشم و كشف الغمّة: 2/ 419 نقلا من دلائل الحميري عن أبي هاشم باختلاف يسير.

و أخرجه في البحار المذكور ص 90 ح 33 عن الخرائج و الكشف و في مدينة المعاجز: 577 ح 103 عن ثاقب المناقب 248 عن أبي هاشم باختلاف يسير.

و في البحار: 50/ 257 ح 14 عن الخرائج.

و رواه في إثبات الوصيّة: 212 عن الحميري عن أبي هاشم الجعفري بتمامه.

[2] تقدّم في ح 416 مع تخريجاته.

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست