[2] عنه البحار: 51/ 358 و ج 2/ 252 ح 72 و
العوالم: 3/ 573 ح 73.
و ذيله في الوسائل: 18/ 103 ح 13.
[3] يعني أنّ بناء المتعة في الغالب على أن يكون
مقاولتها و شروطها و إيجابها و قبولها بين الزوج و الزوجة بدون اطّلاع شهود و
أولياء، و هذا لا يتأتى من البكر إلّا بوقاحة و سلب حياء و الحياء يتفاوت بالنسبة،
فمن الثيّب لا يكون مباشرة ما ذكر منافيا للحياء كما يكون من البكر منافيا له.
[5] قال النجاشيّ: محمّد بن أحمد بن داود بن عليّ،
أبو الحسن، شيخ هذه الطائفة و عالمها، و شيخ القمّيين في وقته و فقيههم، حكى أبو
عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه: أنّه لم ير أحدا أحفظ منه و لا أفقه و لا أعرف
بحديث، و أمّه أخت سلامة بن محمّد الأرزني، مات سنة 368.
[6] قال النجاشيّ: سلامة بن محمّد بن إسماعيل بن
عبد اللّه بن موسى بن أبي الأكرم، أبو الحسن الأرزني خال أبي الحسن بن داود، شيخ
من أصحابنا، ثقة، جليل، مات سنة 339.