responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 383

مِنْهَا وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَرِعُ عَنْ أَخْذِ مَا فِي يَدِهِ فَهَلْ [عَلَيَ‌][1] فِيهِ شَيْ‌ءٌ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْهَا الْجَوَابُ:

إِنْ كَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ مَالٌ أَوْ مَعَاشٌ غَيْرُ مَا فِي يَدِهِ فَكُلْ طَعَامَهُ وَ اقْبَلْ بِرَّهُ وَ إِلَّا فَلَا[2] وَ عَنِ الرَّجُلِ [مِمَّنْ‌][3] يَقُولُ بِالْحَقِ‌[4] وَ يَرَى الْمُتْعَةَ وَ يَقُولُ بِالرَّجْعَةِ إِلَّا أَنَّ لَهُ أَهْلًا مُوَافِقَةً لَهُ فِي جَمِيعِ أَمْرِهِ وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا [وَ لَا يَتَمَتَّعَ‌][5] وَ لَا يَتَسَرَّى‌[6] وَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مُنْذُ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ وَفَى بِقَوْلِهِ فَرُبَّمَا غَابَ عَنْ مَنْزِلِهِ الْأَشْهُرَ فَلَا يَتَمَتَّعُ وَ لَا تَتَحَرَّكُ‌[7] نَفْسُهُ أَيْضاً لِذَلِكَ وَ يَرَى أَنَّ وُقُوفَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخٍ وَ وَلَدٍ وَ غُلَامٍ وَ وَكِيلٍ وَ حَاشِيَةٍ مِمَّا يُقَلِّلُهُ فِي أَعْيُنِهِمْ وَ يُحِبُّ الْمُقَامَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً لِأَهْلِهِ وَ مَيْلًا إِلَيْهَا وَ صِيَانَةً لَهَا وَ لِنَفْسِهِ لَا يُحَرِّمُ الْمُتْعَةَ[8] بَلْ يَدِينُ اللَّهَ بِهَا فَهَلْ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ‌[9] ذَلِكَ مَأْثَمٌ أَمْ لَا الْجَوَابُ:

[فِي ذَلِكَ‌][10] يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ تَعَالَى [بِالْمُتْعَةِ][11] لِيَزُولَ عَنْهُ الْحَلْفُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ[12] وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً[13]


[1] ليس في البحار: 53 و نسخة« ف».

[2] من قوله:« و عن الرجل من وكلاء الوقف» إلى هنا في الوسائل: 12/ 160 ح 15 عنه و عن الاحتجاج: 485.

و أخرجه في البحار: 75/ 382 ح 3 عن الاحتجاج.

[3] من الاحتجاج و البحار: ج 103 و 104 و نسخ« أ، ف، م».

[4] في الأصل: الحق.

[5] من الاحتجاج و البحار ج 103 و 104 و نسخ« أ، ف، م».

[6] تسرّى فلان: اتّخذ سريّة و السريّة: الأمة التي أنزلتها بيتا و الجمع سراري.

[7] في البحار: 53 و نسخة« ح» يتحرّك و كذا في الوسائل و البحار: 103.

[8] في الاحتجاج و الوسائل و البحار ج 103 و 104: لا لتحريم المتعة.

[9] في نسخة« ف» و الاحتجاج و البحار ج 103 و 104 و الوسائل: في ترك.

[10] ليس في نسخ« أ، ف، م» و الاحتجاج و البحار ج 103 و 104 و الوسائل.

[11] من الاحتجاج و البحار ج 103 و 104 و الوسائل.

[12] في نسخة« ف» عن المعرفة و في البحار و الاحتجاج و الوسائل: الحلف في المعصية.

[13] من قوله:« و عن الرجل يقول» إلى هنا في الوسائل: 14/ 445 ح 3 عنه و عن الاحتجاج: 485.-.- و أخرجه في البحار: 103/ 298 ح 2 و ج 104/ 218 ح 11 عن الاحتجاج.

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست