[1] من قوله:« و أمّا أبو الخطاب» إلى هنا في إثبات
الهداة: 3/ 757 ذ ح 42 و مستدرك الوسائل:
12/ 316 ح 23 عن كتابنا هذا و عن
الكمال: 485.
و أخرجه في البحار: 47/ 334 ح 2
عن الاحتجاج: 470.
[2] تحقيق ما أحلّ من الخمس للشيعة في زمان الغيبة
يطلب من الكتب الفقهيّة و فيه روايات و أقوال، و الأظهر و الأشهر أنّ المراد بهذا
الخبر و أمثاله إباحة الخمس في المناكح للشيعة في زمان الغيبة لتطيب ولادتهم دون
الخمس في غيرها فإنّ الخمس في غيرها واجب في زمان الغيبة أيضا و اللّه العالم.
[3] من قوله:« و أمّا المتلبّسون» إلى هنا في
البحار: 96/ 184 ح 1 عن الاحتجاج.
و في الوسائل: 6/ 383 ح 16 عن
الكمال: 485 و الاحتجاج.