responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 226

قال مالك في الموطأ 1: 331: فإن كان له إخوة فلامه السدس فمضت السنة أن الأخوة اثنان فصاعدا.

وفي عمدة السالك وشرحه فيض المالك 2: 122: فإن كان معها أي الأم ولد أو كان معها ولد ابن ذكر أو أنثى أو كان معها عدد اثنان فأكثر من الأخوة ومن الأخوات فلها السدس لقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلامه السدس.

والمراد بهم اثنان فأكثر إجماع[1] .

وقال الشافعي كما في مختصر المزني هامش كتاب الأم 3: 140: وللأم الثلث فإن كان للميت ولد أو ولد ولد أو اثنان من الأخوة أو الأخوات فصاعدا فلها السدس.

وقال ابن كثير في تفسيره 1: 459: حكم الأخوين كحكم الأخوة عند الجمهور ثم ذكر حديث زيد بن ثابت من إن أخوين تسمي إخوة.

وقال الشوكاني في تفسيره 1: 398: قد أجمع أهل العلم على أن الاثنين من الأخوة يقومون مقام الثلاثة فصاعدا في حجب الأم إلى السدس.

هذا رأي الأمة في الأخوة فقد عزب عن الخليفة صحة الإطلاق في الآية الكريمة في لسان قومه، وإن السلف لم يعرف من الأخوة معنى إلا ما يعم الأخوين وزعم أن من كان قبله شذوا عن لسان قومه، وذهبوا إلى حجب الأم بالأخوين خلاف كتاب الله، وجاء يأسف على أنه لم يستطع تغيير ما وقع ونقض ما كان من الناس، هذا مبلغ علم الرجل بالكتاب وأدلة الأحكام والفروض المسلمة بين الأمة.

وأما ابن عباس فإنه لم يشذ عن لغة قومه وهو من جبهة العرب وعلى سنام قريش ومن بيت هم أفصح من نطق بالضاد، وإنما أراد باستفهامه من الخليفة أن يعرف الملأ مقداره من أبسط شئ يجب أن يكون في مثله فضلا عن معضلات المسائل وهو الحيطة باللغة وعرفان موارد الاستعمال حتى يتسنى له أخذ الحكم من الكتاب والسنة اللذين جاءا بهذه اللغة الكريمة، ولذلك أتى في قوله بصورة الاستفهام عن مدرك الحكم لاعن أصله، فإن الحكم كان مسلما عنده لا أن ما قاله للخليفة كان رأيا له في الخلاف في حجب الأخوين، وإلا لتبعه أصحابه المقتصين أثره، لكنهم كلهم موافقون للأمة وعلمائه


[1] هذا مذهب الحنابلة والكتاب لأحد أئمتهم.

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست