responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 219

الآيتين غير متساويتين في إيجاب التحريم والتحليل وغير جائز الاعتراض بأحدهما على الأخرى إذ كل واحدة منهما ورود ها في سبب غير سبب الأخرى وذلك: لأن قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين.

وارد في حكم التحريم كقوله تعالى: وحلائل أبنائكم. وأمهات نسائكم. وسائر من ذكر في الآية تحريمها.

وقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.

في إباحة المسبية التي لها زوج في دار الحرب، وأفاد وقوع الفرقة وقطع العصمة فيما بينهما، فهو مستعمل فيهما ورد فيه من إيقاع الفرقة بين المسبية وبين زوجها وإباحتها لمالكها، فلا يجوز الاعتراض به على تحريم الجمع بين الأختين، إذ كل واحدة من الآيتين واردة في سبب غير سبب الأخرى، فيستعمل حكم كل واحدة منهما في السبب الذي وردت فيه.

قال: ويدل على ذلك إنه لا خلاف بين المسلمين في أنها لم تعترض على حلائل الأبناء وأمهات النساء وسائر من ذكر تحريمهن في الآية، وإنه لا يجوز وطئ حليلة الابن ولا أم المرأة بملك اليمين ولم يكن قوله تعالى: " إلاما ملكت أيمانكم " موجبا لتخصيصهن لوروده في سبب غير سبب الآية الأخرى، كذلك ينبغي أن يكون حكمه في اعتراضه على تحريم الجمع وامتناع علي رضي الله عنه ومن تابعه في ذلك من الصحابة من الاعتراض بقوله تعالى: " إلا ما ملكت أيمانكم ".

على تحريم الجمع بين الأختين يدل على أن حكم الآيتين إذا وردتا في سببين إحداهما في التحليل و الأخرى في التحريم إن كل واحدة منهما تجري على حكمهما في ذلك السبب ولا يعترض بها على الأخرى، وكذلك ينبغي أن يكون حكم الخبرين إذا وردا عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) في مثل ذلك.. الخ.

ونحن نردف كلام الجصاص بما ورد في سبب نزول قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.

وإنه كما سمعت من الجصاص غير السبب الوارد فيه قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين.

أخرج مسلم في صحيحه وغيره بالإسناد عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي (صلى الله عليه وسلم) فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.

فاستحللنا بها فروجهن

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست