responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 206

الشافعي بعد ذكر الحديث: وبهذا نقول.

وأمير المؤمنين كما تعلم أفقه الصحابة على الإطلاق، وأعلم الأمة بأسرها، وباب مدينة العلم النبوي، ووارث علم النبي الأقدس على ما جاء عنه (صلى اللّٰه عليه و آله)، فليتهما رجعا إليه (صلوات الله عليه) في حكم المسألة ولم يستبدا بالرأي المجرد كما استعلماه في كثير مما أربكهما من المشكلات، وأنى لهما باقتحام المعضلات وهما هما ؟ وأي رأي هذا ضربت عنه الأمة صفحا ؟ وكم له من نظير ؟ وكيف أوصى النبي الأعظم باتباع أناس هذه مقاييس آرائهم في دين الله، وهذا مبلغهم من العلم، بقوله فيهم: عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها ؟ [1] خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق (سورة ص: 22) .

19-
الخليفة يأخذ حكما للهمنأبي

أخرج البيهقي في السنن الكبرى،: 417 بالإسناد عن أبي عبيد قال: أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أبي يسأل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة.

قال أبي: إني أرى إنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة.

قال: لا أعلم عثمان رضي الله عنه إلا أخذ بذلك.

قال الأميني: صريح الرواية إن الخليفة كان جاهلا بهذا الحكم حتى تعلمه من أبي ؟ وأخذ بفتياه، ولا شك إن الذي علمه هو خير منه، فهلا ترك المقام له أو لمن هو فوقه ؟ وفوق كل ذي علم عليم، ولو ترك الأمر لمن لا يسأل غيره في أي من مسائل الشريعة لدخل مدينة العلم من بابها.

وحسبك في مبلغ علم الخليفة قول العيني في عمدة القاري 2: 733: إن عمر كان أعلم وأفقه من عثمان.

وقد أوقفناك على علم عمر في الجزء السادس وذكرنا نوادر الأثر في علمه، فانظر ماذا ترى ؟.

20-
الخليفة يأخذ السنة من امرأة

أخرج الإمامان: الشافعي ومالك وغيرهما بالإسناد عن فريعة بنت مالك بن سنان


[1] أسلفنا الحديث في الجزء السادس ص 330 ط 2 وبينا المعنى الصحيح المراد منه.

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست