responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 197

من المملوكية، وهو الذي أصفق عليه أئمة الحديث والتفسير كما في كتاب الأم للشافعي 6: 144، أحكام القرآن للجصاص 2: 206، سنن  البيهقي 8: 243، تفسير القرطبي 5: 146، ج 12: 159، تفسير البيضاوي 1: 270، تيسير الوصول 2: 4، فيض الإله المالك  للبقاعي 2: 311، فتح الباري 12: 137، فتح القدير 1: 416، تفسير الخازن 1: 360، وقال الشوكاني في نيل الأوطار 7: 292: لا قائل بالفرق بين الأمة والعبد كما حكى ذلك صاحب البحر.

أو أن الخليفة حسب أن ولد الزانية لا بد وأن يكون للزاني، ولم يشعر بمقاربة زوجها إياها أو إمكان مقاربته منذ مدة يمكن أن ينعقد الحمل فيها، وبذلك يتحقق الفراش الذي يلحق الولد بصاحبه، كما حكم به مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)والأصل فيه قوله (صلى اللّٰه عليه و آله): الولد للفراش وللعاهر الحجر.

لقد أنصف الخليفة في رفع حكم هذه المسألة إلى من عنده علم الكتاب والسنة فإنه كان يعلم علم اليقين إن ذلك عند العترة الطاهرة لا البيت الأموي، وليته أنصف هذا الانصاف في كل ما يرد عليه من المسائل، وليته علم إن حاجة الأمة إنما هي إلى إمام لا يعدوه علم الكتاب والسنة فأنصفها، غير أن.....

إذا لم تستطع شيئا فدعه * وجـاوزه إلى ما تستطيع

17-
رأي الخليفة في عدة المختلعة (1)

عن نافع أنه سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر إنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان فجاء معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أتنتقل ؟ فقال له عثمان: تنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى حيضة، خشية أن يكون بها حبل.

فقال عبد الله عند ذلك: عثمان خيرنا وأعلمنا.

وفي لفظ آخر: قال عبد الله: أكبرنا وأعلمنا.


[1] سنن البيهقي 7: 450، 451، سنن ابن ماجة 1: 634، تفسير ابن كثير 1: 276 نقلا عن ابن أبي شيبة، زاد المعاد لابن القيم 2: 403، كنز العمال 3: 223، نيل الأوطار 7: 35.

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست