responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 195

مع اضطرابه في هذا الحديث متكلم فيه. قال ابن معين وأبو داود: ليس بالقوي زاد يحيى: وكان مالك يستضعفه.

وقال السعدي: مضطرب الحديث.

قال: والمطلب قال فيه ابن سعد: ليس يحتج بحديثه لأنه يرسل عن النبي (صلى الله عليه وسلم) كثيرا، وعامة أصحابه يدلسون، ثم الحديث مرسل، قال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماع من جابر.

فظهر بهذا أن الحديث فيه أربع علل: إحداها: الكلام في المطلب.

ثانيها: إنه ولو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل.

ثالثها: الكلام في عمرو. رابعها: إنه ولو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه كما مر. ا هـ.

ثم ذكر ما استشكل به الطحاوي في الحديث من وجهة النظر من قوله: إن الشئ لا يحرم على إنسان بنية غيره أن يصيد له.

هذا مجمل القول في حديث أبي قتادة وجابر، فلا يصلحان للاعتماد ورفع اليد عن تلكم الصحاح المذكورة الثابتة، ولا يخصص بمثلهما عموم، ولا يتم بهما تقييد مطلقات الكتاب، والمعول عليه في المسألة هو كتاب الله العزيز والسنة الشريفة الثابتة، وما شذ عنهما من رأي أي بشر يضرب به عرض الجدار، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.

16-
خصومة يرفعها الخليفة إلى علي

أخرج أحمد والدورقي من طريق الحسن بن سعد عن أبيه إن يحيس [1] وصفية كانا من سبي الخمس فزنت صفية برجل من الخمس وولدت غلاما فادعى الزاني ويحيس فاختصما إلى عثمان فرفعهما عثمان إلى علي بن أبي طالب، فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين [2] .

قال الأميني هل علمت أنه لماذا رد الخليفة الحكم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ لقد رفعه إليه إن كنت لا تدري لأنه لم يكن عنده ما يفصل به الخصومة، ولعله كان ملأ سمعه قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [3] ويعلم في الجملة أن هناك فرقا في كثير من الأحكام بين الأحرار والمملوكين، لكن عزب عنه


[1] في مسند أحمد: يحنس.

[2] مسند أحمد 1: 104، تفسير ابن كثير 1: 478، كنز العمال 3: 227.

[3] سورة النور آية: 2.

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست