responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 186

وليس لحضور العدو أي دخل في القصر والاتمام وإنما الخوف وحضور العدو لهما شأن خاص في الصلوات، وأحكام تخص بهما، وناموس مقرر لا يعدوهما.

فمقتضى الأدلة كما ذهبت إليه الأمة جمعاء: إن التاجر والجابي والتاني والجشرية وغيرهم إذا بلغوا مبلغ السفر فحكمهم القصر، فهم وبقية المسافرين شرع سواء، وإلا فهم جميعا في حكم الحضور يتمون صلاتهم من دون أي فرق بين الأصناف، وليس تفصيل الخليفة إلا فتوى مجردة ورأيا يخص به، وتقولا لا يؤبه له تجاه النصوص النبوية، وإطباق الصحابة، واتفاق الأمة، وتساند الأئمة والعلماء، وإنما ذكرناه هنا لإيقافك على مبلغ الرجل من الفقاهة، أو تسرعه في الفتيا من غير فحص عن الدليل، أو أنه عرف الدليل لكنه لم يكترث له وقال قولا أمام قول رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله).

كناطـح صخـرة يوما ليقلعها * فلم يضرها فأوهى قرنه الوعل

على أن التاجر جاء فيه ما أخرجه ابن جرير الطبري وغيره من طريق علي كرم الله وجهه قال: سأل قوم من التجار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالوا: يا رسول الله ! إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي ؟ فأنزل الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [1] .

وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله ! إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين فأمره أن يصلي بركعتين[2].

15-
رأي الخليفة في صيد الحرم (3)

أخرج إمام الحنابلة أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن الحارث بن نوفل


[1] تفسير ابن جرير 5: 155، مقدمات المدونة الكبرى لابن رشد 1: 136، تفسير ابن عطية كما في تفسير القرطبي 5: 362، الدر المنثور 2: 209، تفسير الشوكاني 1: 471 تفسير الآلوسي 5: 134.

[2] تفسير ابن كثير 1: 544، الدر المنثور 2: 210 .

[3] مسند أحمد 1: 100، 104، كتاب الأم للشافعي 7: 157، سنن أبي داود 1: 291، سنن البيهقي 5: 194، تفسير الطبري 7: 45، 46 المحلى لابن حزم 8: 254، كنز العمال 3: 53، نقلا عن أحمد وأبي داود وابن جرير وقال: صححه، وعن الطحاوي و أبي يعلى والبيهقي.

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست