responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 167

أمران: مخالفة السنة. والابتداع بسب أمير المؤمنين. فهم مورد مثل السائر: أحشفا وسوء كيلة. أنا لا أعجب من هؤلاء الثلاثة إن جاءوا بالبدع، فإن بقية أعمالهم تلائم هاتيك الخطة، فإن الخلاعة والتهتك مزيج نفسياتهم، والمعاصي المقترفة ملأ أرديتهم فلا عجب منهم إن غيروا السنة كلها، ولا أعجب من مروان إن قال لأبي سعيد بكل ابتهاج: ترك الذي نعلم.

أو قال: قد ذهب ما تعلم، ولا عجب إن بدلوا الخطبة المجعولة للموعظة وتهذيب النفوس، الخطبة التي قالوا فيها: وجبت لتعليم ما يجب إقامته يوم العيد والوعظ والتكبير كما في البدايع 1: 276 بدلوها بما هو محظور شرعا أشد الحظر من الوقيعة في أمير المؤمنين، وأول المسلمين، وحامية الدين، الإمام المعصوم، المطهر بنص الكتاب العزيز، نفس النبي الأقدس بصريح القرآن، وعدل الثقل الأكبر في حديث الثقلين، (صلوات الله عليه)، ولعلك لا تعجب من الخليفة أيضا تغييره سنة الله و سنة رسوله بعد أن درست تاريخ حياته، وسيرته المعربة عن نفسياته، وهو وهم من شجرة واحدة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.

لكن العجب كله ممن يرى هؤلاء وأمثالهم من سماسرة الشهوات والميول عدولا بما أنهم من الصحابة، والصحابة كلهم عدول عندهم، وأعجب من هذا أن يحتج في غير واحد من أبواب الفقه بقول هؤلاء وعملهم.

نعم: وافق شن طبقه.

12-
رأي الخليفة في القصاص والدية

أخرج البيهقي في السنن الكبرى 8: 33 من طريق الزهري: إن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام، فرفع إلى عثمان رضي الله عنه فأمر بقتله، فكلمه الزبير رضي الله عنه وناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رضي الله عنهم، فنهوه عن قتله، قال: فجعل ديتة ألف دينار.

وذكره الشافعي في كتاب الأم 7: 293.

وأخرج البيهقي من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنه: إن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا، ورفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم.

وقال أبو عاصم الضحاك في الديات ص 76: وممن يرى قتل المسلم بالكافر عمر

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست