responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 102

في هذا المكان مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ركعتين ؟ قال: بلى.

قال: ألم تصل مع أبي بكر ركعتين ؟ قال: بلى.

قال: ألم تصل مع عمر ركعتين ؟ قال: بلى قال: ألم تصل صدرا من خلافتك ركعتين ؟ قال: بلى.

قال: فاسمع مني يا أبا محمد إني أخبرت إن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قد قالوا في عامنا الماضي: إن الصلاة للمقيم ركعتان هذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين.

وقد اتخذت بمكة أهلا فرأيت أن أصلي أربعا لخوف ما أخاف على الناس، وأخرى قد اتخذت بها زوجة، ولي بالطائف مال، فربما اطلعته فأقمت فيه بعد الصدر.

فقال عبد الرحمن بن عوف: ما من هذا شئ لك فيه عذر، أما قولك: إتخذت أهلا.

فزوجتك بالمدينة تخرج بها إذا شئت، وتقدم بها إذا شئت، إنما تسكن بسكناك.

وأما قولك: ولي مال بالطائف.

فإن بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث ليال وأنت لست من أهل الطائف.

وأما قولك: يرجع من حج من أهل اليمن وغيرهم فيقولون: هذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين وهو مقيم.

فقد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينزل عليه الوحي والناس يومئذ الاسلام فيهم قليل، ثم أبو بكر مثل ذلك، ثم عمر، فضرب الاسلام بجرانه فصلى بهم عمر حتى مات ركعتين.

فقال عثمان: هذا رأي رأيته.

قال: فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسعود فقال: أبا محمد غير ما يعلم ؟ قال: لا قال: فما أصنع ؟ قال: إعمل أنت بما تعلم.

فقال ابن مسعود: الخلاف شر، قد بلغني إنه صلى أربعا فصليت بأصحابي أربعا.

فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني إنه صلى أربعا فصليت بأصحابي ركعتين، وأما الآن فسوف يكون الذي تقول، يعني نصلي معه أربعا.

أنساب البلاذري 5: 39، تأريخ الطبري 5: 56، كامل ابن الأثير 3: 42، تاريخ ابن كثير 7: 154، تاريخ ابن خلدون 2: 386.

(نظرة في رأي الخليفة)

قال الأميني: أنت ترى أن ما ارتكبه الرجل مجرد رأي غير مدعوم ببرهنة ولا معتضد بكتاب أو سنة، ولم يكن عنده غير ما تترس به من حججه الثلاث التي دحضها عبد الرحمن بن عوف بأوفى وجه حين أدلى بها، بعد أن أربكه النقد، وكان

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست