نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 7 صفحه : 141
الرابعة: أن يكون الإمام عدلا لأنه متصرف في رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم فلو لم يكن عدلا لا يؤمن تعديه.
إلخ .
الخامسة: العقل. السادسة. البلوغ. السابعة: الذكورة. الثامنة: الحرية التاسعة: أن يكون قرشيا . ولا يشترط فيه العصمة خلافا للإسماعيلية والاثنا عشرية. لنا إمامة أبي بكر[1] . والأمة اجتمعت على كونه غير واجب العصمة، لا أقول إنه غير معصوم .
ما تنعقد به الإمامة
قال القاضي عضد الايجي في المواقف: المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة: إنها تثبت بالنص من الرسول، ومن الإمام السابق بالاجماع، وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد خلافا للشيعة: لنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة[2] .
وقال: إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع[3] إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن إجماع الأمة.
هذا ولم ينكر عليهم أحد، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا .
وقال بعض الأصحاب: يجب كون ذلك بمشهد بينة عادلة كفا للخصام في ادعاء من يزعم عقد الإمامة له سرا قبل من عقد له جهرا، وهذا من المسائل الاجتهادية .
ثم إذا اتفق التعدد تفحص عن المتقدم فامضي، ولو أصر الآخر فهو من البغاة ، ولا يجوز العقد لإمامين في صقع متضايق الأقطار، أما في متسعها بحيث لا يسع الواحد تدبيره فهو محل الاجتهاد .
إنتهى ما في المواقف وقد أقره شراحه وهم: السيد الشريف الجرجاني، والمولى حسن چلبي، والشيخ مسعود الشيرواني راجع شرح المواقف 3: 265 - 7 .