responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 7  صفحه : 129

50 - وقال الشبراوي :

يا بـن الرسـول بأمك الزهر البتول * وجـدك المـأمول عـنـد الناس

وغدوت في الأشراف يا بن المصطفى * كالعـقل أو كـالروح أو كـالرأس

فما المبرر عندئذ للخليفة في صفحه عما في كتاب الله وسنة نبيه وتلقيه بالقبول قول الأنصاري الشاذ عن الكتاب والسنة ؟ وما عذر فقيه أو حافظ إتخذ رأي الأنصاري دينا محتجا بقول شاعر لم يعرف بعد، وبين يديه القرآن والحديث والأدب ؟

- 3
رأي الخليفة في قطع السارق

عن صفية بنت أبي عبيد: أن رجلا سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها، وينتفع بها، فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى.

فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده .

وعن القاسم بن محمد: أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل فقال عمر رضي الله عنه: السنة اليد[1] .

إن من موارد الحيرة أن الخليفة لا يعلم حد السارق الذي هو من أهم ما تجب عليه معرفته لحفظ الأمن العام، وتهدأة الحالة، وقطع جرثومة الفساد، ومن المحير أيضا تسرعه إلى الحكم قبل ما عزي إليه فيما مر ص 119 من الرجوع إلى الكتاب والسنة ثم الاستعلام من الصحابة ثم المشورة .

ثم إن الذي سدده في هذا القضية لم نسي الحكم أبان خلافته فأراد عين ما أراده صاحبه.

راجع الجزء السادس ص 136 ط 2 .

- 4
رأي الخليفة في الجد

عن ابن عباس وعثمان وأبي سعيد وابن الزبير قالوا: إن أبا بكر جعل الجد


[1] سنن البيهقي 8 ص 273، 274.

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 7  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست