responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 95

عما يشركون، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم .

4
امرأة أخرى وضعت لستة أشهر

أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن نافع بن جبير: أن ابن عباس أخبره قال: لصاحب امرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر: لا تظلم، قال: كيف ؟ قلت . إقرأ وحمله وفصاله ثلثون شهرا . والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كم الحول ؟ قال: سنة، قلت . كم السنة ؟ قال . اثنا عشر شهرا، قلت . فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان، ويؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدم، قال . فاستراح عمر إلى قولي .

الدر المنثور سورة الأحقاف 6 ص 40، وأوعز إليه ابن عبد البر في كتاب " العلم " ص 150 .

5
كل الناس أفقه من عمر

عن مسروق بن الأجدع قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء ؟ وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلا عرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم . قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ قال: نعم . فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال: وأي ذلك ؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا ؟ قال: فقال اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله - أو - فمن طابت نفسه فليفعل .

أخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير، وسعيد بن منصور في سننه، والمحاملي في

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست