responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 261

قالوا: ادنان مقيرة . قال: مزفته ؟ قالوا: نعم . قال: أيسكر ؟ قالوا: إذا اكثر منه أسكر قال: فكل مسكر حرام .

وقبل هذه كلها قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اجتنب كل مسكر ينش [3] قليله وكثيره .

أخرجه النسائي في سننه 8 ص 324، وحكاه عنه ابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 172 .

هذه آراء من شتى النواحي في باب الأشربة تخص بالخليفة لا تساعده فيها البرهنة الشرعية من الكتاب والسنة بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون .

79
جهل الخليفة بالغسل من الجنابة

عن رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ! هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة - في الذي يجامع ولا ينزل - فقال عمر: على به .

فجاء زيد فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه قد بلغت إنك تفتي الناس برأيك فقال: يا أمير المؤمنين ! بالله ما فعلت لكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل ؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلم يأتنا فيه تحريم ولم يكن من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيه نهي .

قال: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعلم ذلك ؟ قال: لا أدري .

فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي رضي الله عنهما فإنهما قالا: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل .

فقال عمر رضي الله عنه: هذا وأنتم أصحاب بد وقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا .

قال فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين ! إنه ليس أحد أعلم بهذا ممن سأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من أزواجه فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر رضي الله عنه: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا .

وفي لفظ: لا يبلغني إن أحدا فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة .


[3] ينش: أي يغلي .

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست