نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 6 صفحه : 211
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلما كان عمر بن الخطاب وقال: إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ما شاء وإن القرآن قد نزل منازله، فافصلوا حجكم من عمرتكم، واتبعوا نكاح هذه النساء، فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته . " مسند أبي داود الطيالسي ص 247 " .
قال الأميني: لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك قال الجصاص بعد ذكر الحديث: فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها .
2 - عن عمر أنه قال في خطبته: متعتان كانتا عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهي عنهما وأعاقب [1] عليهما: متعة الحج . ومتعة النساء، وفي لفظ الجصاص: لو تقدمت فيها لرجمت . البيان والتبيين للجاحظ 2 ص 223، أحكام القرآن للجصاص 1 ص 342 و 345، و ج 2 ص 184، تفسير القرطبي 2 ص 370، المبسوط للسرخسي الحنفي في باب القرآن من كتاب الحج وصححه، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 444 فقال: ثبت عن عمر، تفسير الفخر الرازي 2 ص 167 و ج 3 ص 201 و 202، كنز العمال 8 ص 293 نقله عن كتاب أبي صالح والطحاوي، وص 294 عن ابن جرير الطبري وابن عساكر، ضوء الشمس 2 ص 94 .
استدل المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث وهم بأن يحكم بها كما في تاريخ ابن خلكان 2 ص 359 ط ايران واللفظ هناك: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما .
خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالألفاظ المذكورة غير أن أحمد إمام الحنابلة أخرج الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدأ ولفظه: فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء .
3 - أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: نهى عمر عن متعتين: متعة النساء ومتعة الحج .
الدر المنثور 2 ص 140، كنز العمال 8 ص 293 نقلا عن مسدد .
4 - أخرج الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس: أهلكت الناس قال:
[1] أضرب فيهما، كذا في لفظ غير واحد، وفي لفظ الجاحظ: أضرب عليهما .
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 6 صفحه : 211