نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 6 صفحه : 209
الزبير عبد الله بن عباس بتحليله المتعة فقال له: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها و بين أبيك، فسألها فقالت: ما ولدتك إلا في المتعة .
وقال ابن عباس: أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير [1] .
وأخرج مسلم في صحيحه 1 ص 354 عن مسلم القري قال: سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها .
قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت: قد رخص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيها .
أخرجه بهذا اللفظ من طريقين ثم قال: فأما عبد الرحمن ففي حديثه (المتعة) ولم يقل (متعة الحج) وأما ابن جعفر فقال: قال شعبة: قال مسلم (يعني القري): لا أدري متعة الحج أو متعة النساء .
والمتعة وإن أطلقت في لفظ عبد الرحمن ولا يدري مسلم أي المتعتين هي غير أن أبا داود الطيالسي أخرج في مسنده ص 227 عن مسلم القري قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء، فقالت فعلناها على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) .
نعم فيما أخرجه أحمد في مسنده 6 ص 348 (متعة الحج) رواه من طريق شعبة وقد سمعت حكايته عن مسلم ترديده فلعلها قيدت بعد بذلك تحفظا على كرامة ابن الزبير، وتخفيا على القارئ كونه وليد المتعة .
م 16 - أخرج ابن الكلبي: إن سلمة بن أمية بن خلف الجمحي استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك عمر فنهى المتعة .
وروى أيضا إن سلمة استمتع بامرأة فبلغ عمر فتوعده " الإصابة 2 ص 63) .
المتعتان متعة الحج ومتعة النساء
1 - عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما .