نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 6 صفحه : 199
لفظ البخاري:
تمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء [1] وفي لفظ آخر له: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء .
[2] وفي بعض نسخ صحيح البخاري قال محمد - أي البخاري - يقال: إنه عمر .
قال القسطلاني في الارشاد: لأنه كان ينهى عنها .
وذكره ابن كثير في تفسيره 1 ص 233 نقلا عن البخاري فقال: هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به: إن عمر كان ينهى الناس عن التمتع .
وقال ابن حجر في فتح الباري 4 ص 339: ونقله الاسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما وكان البخاري أشار بذلك إلى رواية الحريري عن مطرف فقال في آخره: ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر .
كذا في الأصل أخرجه مسلم وقال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر أو عثمان، وأغرب الكرماني فقال: إن المراد به عثمان، والأولى أن يفسر بعمر فإنه أول من نهى عنها وكان من بعده تابعا له في ذلك ففي مسلم: إن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر .
وقال القسطلاني في الارشاد 4 ص 169: قال رجل برأيه ما شاء، هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان لأن عمر أول من نهى عنها فكان من بعده تابعا له في ذلك ففي مسلم - إلى آخر كلمة ابن حجر المذكورة - وقال النووي في شرح مسلم: هو عمر بن الخطاب لأنه أول من نهى عنه عن المتعة فكان من بعده من عثمان وغيره تابعا له في ذلك .
لفظ الشيخين:
تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ونزل فيه القرآن، فليقل رجل برأيه ما شاء (السنن الكبرى 5 ص 20).