responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 178

ما أنت بفاعل . قال: بلى لأفعلن . قال قلت: ما أنت بفاعل . قال: لم ؟ قلت: لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه . فقام فخرج .

لفظ آخر: قال شقيق: جلست إلى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام فقال لي: جلس إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجلسك هذا فقال: لقد هممت أن لا أترك فيها - أي في الكعبة - صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها .

قال شيبة فقلت: إنه كان لك صاحبان فلم يفعلاه: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبو بكر رضي الله عنه .

فقال عمر: هما المرءان أقتدي بهما .

3 - وعن الحسين: إن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن لا أدع في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها فقال له أبي بن كعب: والله ما ذاك لك .

فقال عمر: لم .

قال: إن الله قد بين موضع كل مال وأقره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال عمر: صدقت .

نحن لا نناقش الحساب في تعيين الملقن لحكم القضية، غير أن هذه الروايات تعطينا خبرا بأن كل أولئك الرجال كانوا أفقه من الخليفة في هذه المسألة، فأين قول صاحب الوشيعة: إن عمر أفقه الصحابة وأعلمهم في زمنه على الإطلاق ؟ .

61
إجتهاد الخليفة في الطلاق الثلاث

1 - عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر وسنتين - وسنين - من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم .

مسند أحمد 1 ص 314، صحيح مسلم 1 ص 574، سنن البيهقي 7 ص 336، مستدرك الحاكم 2 ص 196، تفسير القرطبي 3 ص 130 وصححه، إرشاد الساري 8 ص 127، الدر المنثور 1 ص 279 .

2 - عن طاوس قال: إن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر رضي الله عنه وثلاث في إمارة عمر رضي الله عنه ؟ قال ابن عباس: نعم .

صحيح مسلم 1 ص 574، سنن أبي داود ص 344، أحكام القرآن للجصاص 1

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست