نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 6 صفحه : 171
54
رأي الخليفة في تحقق البلوغ
عن ابن أبي مليكة: إن عمر كتب في غلام من أهل العراق سرق فكتب: أن أشبروه فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه .
فشبر فوجد ستة أشبار تنقص أنملة فترك .
وعن سليمان بن يسار: إن عمر أتي بغلام سرق فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار إلا أنملة فتركه .
أخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، ومسدد، وابن المنذر في الأوسط كما في كنز العمال 3 ص 116 .
قال الأميني: الذي ثبت من الشريعة في تحقق البلوغ هو الاحتلام الثابت بصحيح قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيمن رفع عنه القلم: والغلام حتى يحتلم .
أو نبات الشعر في العانة الثابت بالصحاح، أو السن المحدود كما في صحيحة عبد الله بن عمر [1] ولا رابع لها يعد حدا مطردا، وأما المساحة بالأشبار فهو من فقه الخليفة ومحدثاته فحسب، ولعله أبصر بمواقع فقاهته .
55
تنقيص الخليفة من الحد
عن أبي رافع: أن عمر بن الخطاب أتي بشارب فقال: لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة، فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال: إذا أصبحت غدا فاضربه الحد فجاء عمر وهو يضربه ضربا شديدا فقال: قتلت الرجل كم ضربته ؟ قال: ستين، قال: أقص عنه بعشرين . قال أبو عبيدة في معناه: يقول اجعل شدة هذا الضرب قصاصا بالعشرين التي بقيت من الحد فلا تضربه إياها . (السنن الكبرى 8 ص 317، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 133).
قال الأميني: انظر إلى الرجل كيف يتلون في الحكم فيضعف يوما حد الشارب وهو الأربعون - عند القوم - فيجلد ثمانين [2] ثم يرق المحدود في يوم آخر فينقص منه عشرين، ويتلافي شدة الكيف بنقيصة الكم بعد تسليم الشارب إلى رجل
[1] راجع في أحاديث الباب السنن الكبرى 5 ص 54 - 59 .