responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 168

وفي مختصر المزني هامش كتاب " الأم " 5 ص 210: قال الشافعي: بلغنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يرى إنها واجبة .

وعن الشعبي: أن أبا بكر وعمر شهدا الموسم فلم يضحيا .

كنز العمال 3 ص 45 .

قال الأميني: هل وقف الرجلان على شئ من الحكمة لم يقف عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فضحى وأمر بها وحض عليها وأكد وتركها سنة متبعة ؟ وخفي عليه ما عرفاه من اتخاذ الأمة ذلك من الطقوس الواجبة ؟ أو أن الرجلين كانا أشفق على الأمة منه (صلى الله عليه وآله وسلم) فأحبا أن لا يبهضاها بنفقة الأضاحي ؟ أو أنهما خشيا أن يكون ذلك بدعة في الدين بظن الوجوب ؟ لكنه حجة داحضة لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين فعل وأمر كان ذلك مشفوعا ببيان عدم وجوبه، وعرفت ذلك منه الصحابة، وعلى هذا كان عملهم وتلقاه منهم التابعون وهلم جرا إلى يومنا الحاضر، ولو كان ما حسباه مطردا لزم ترك المستحبات كلها، ثم إن احتمال مزعمة الوجوب كان أولى أن ينشأ من فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقوله، فإن السنة سنته، والدين ما صدع به، لكنه لم ينشأ لما شفعه من البيان، فهلا فعلا كما فعل وهما خليفتاه ؟

م - والعجب العجاب أن الخليفة الثاني هاهنا ينقض السنة الثابتة للصادع الكريم خشية ظن الأمة الوجوب، ويسن لها ما لا أصل له في الدين كزكاة الخيل وصلاة التراويح، إلى أحداث أخرى كثيرة، وهو في ذلك كله لا يخشى ولا يكترث ولا يبالي) .

53
الخليفة في إرث الزوجة من الدية

عن سعيد بن المسيب إن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان إن النبي (صلى الله عليه وسلم) كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر رضي الله عنه .

وفي لفظ آخر: إن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد منكم من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ذلك شيئا، فقال الضحاك الكلابي وكان استعمله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على الأعراب: كتب إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن أورث امرأة أشيم الضبابي من

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست