نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 6 صفحه : 135
يكن يعلم ؟ .
فإن كان لا يدري فتلك مصيبة * وإن كان يدري فالمصيبة أعظم
38
رأي الخليفة في دية الجنين
عن المسور بن مخرمة قال: إستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى فيه بغرة عبد أو أمة .
وعن عروة: أن عمر رضي الله عنه سأل - نشد - الناس من سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى في السقط ؟ فقال المغيرة بن شعبة: أنا سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال: ائت بمن يشهد معك على هذا .
فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي (صلى الله عليه وسلم) بمثل هذا [2] .
وفي لفظ أبي داود: فقال عمر: الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا [3] وفي حديث: نشد عمر الناس في دية الجنين فقال حمل بن النابغة: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى فيه بغرة عبد أو وليدة فقضى به عمر [4] م - وزاد الشافعي: فقال عمر رضي الله عنه لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا .
وفي لفظ: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا .
قال ابن حجر في الإصابة 2 ص 259: أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح من طريق طاوس عن ابن عباس): قال الأميني: ما أحوج الخليفة إلى العقل المنفصل في كل قضية حتى أنه يركن إلى مثل المغيرة أزنى ثقيف وأكذبها في شريعة إلهية ؟ وهو لم يجز شهادة المغيرة للعباس
[1] صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة، صحيح مسلم 2 ص 41، سنن أبي داود 2 ص 255، مسند أحمد 4 ص 244، 253، سنن البيهقي 8 ص 114، تذكرة الحفاظ 1 ص 7 .
[2] صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة، السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 114، 115 .