responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 135

يكن يعلم ؟ .

فإن كان لا يدري فتلك مصيبة * وإن كان يدري فالمصيبة أعظم

38
رأي الخليفة في دية الجنين

عن المسور بن مخرمة قال: إستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى فيه بغرة عبد أو أمة .

فقال: ائتني بمن يشهد معك فشهد محمد بن مسلمة [1] .

وعن عروة: أن عمر رضي الله عنه سأل - نشد - الناس من سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى في السقط ؟ فقال المغيرة بن شعبة: أنا سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال: ائت بمن يشهد معك على هذا .

فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي (صلى الله عليه وسلم) بمثل هذا [2] .

وفي لفظ أبي داود: فقال عمر: الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا [3] وفي حديث: نشد عمر الناس في دية الجنين فقال حمل بن النابغة: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى فيه بغرة عبد أو وليدة فقضى به عمر [4] م - وزاد الشافعي: فقال عمر رضي الله عنه لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا .

وفي لفظ: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا .

قال ابن حجر في الإصابة 2 ص 259: أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح من طريق طاوس عن ابن عباس): قال الأميني: ما أحوج الخليفة إلى العقل المنفصل في كل قضية حتى أنه يركن إلى مثل المغيرة أزنى ثقيف وأكذبها في شريعة إلهية ؟ وهو لم يجز شهادة المغيرة للعباس


[1] صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة، صحيح مسلم 2 ص 41، سنن أبي داود 2 ص 255، مسند أحمد 4 ص 244، 253، سنن البيهقي 8 ص 114، تذكرة الحفاظ 1 ص 7 .

[2] صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة، السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 114، 115 .

[3] سنن أبي داود 2 ص 256 .

[4] كتاب الرسالة للشافعي ص 113، اختلاف الحديث له في هامش كتاب الأم 7 ص 20 عمدة القاري 5 ص 410، تهذيب التهذيب 3 ص 36 .

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست