responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 134

فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال: فما ترى ؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا فقال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك [1] .

إن كان الحكم في هذه القضايا هو ما ارتآه الخليفة أولا فلماذا عدل عنه ؟ وإن كان ما لفتوا نظره إليه أخيرا فلماذا هم أن ينوء بالأول ؟ وهل من المستطاع أن نقول: إن الحكم كان عازبا عن فكرة خليفة المسلمين في كل هذه الموارد ؟ أو أن تلكم الأقضية كانت مجرد رأي وتحكم ؟ أو هذه هي سيرة أعلم الأمة ؟

37
رأي الخليفة في الأصابع

عن سعيد بن المسيب: أن عمر رضي الله عنه قضى في الأصابع في الابهام بثلاثة عشر، وفي التي تليها باثني عشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست .

وفي لفظ آخر: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الابهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست .

وعن أبي غطفان: إن ابن عباس كان يقول في الأصابع عشر عشر فأرسل مروان إليه فقال: أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر رضي الله عنه في الأصابع ؟ فقال ابن عباس: رحم الله عمر: قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحق أن يتبع من قول عمر رضي الله عنه [2] قال الأميني: ثبت في الصحاح والمسانيد أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال في الأصابع عشر عشر على ما أفتى به ابن عباس، وهذه سنته (صلى الله عليه وسلم) المسلمة وهدية الثابت فيها، وما قضى به عمر فمن آراء الخاصة به، والأمر كما قال ابن عباس: قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحق أن يتبع من قول عمر .

وأنا لا أدري أن الخليفة كان يعلم ذلك ويخالف، أم لم


[1] كتاب الأم للشافعي 7 ص 295، سنن البيهقي 8 ص 60 .

[2] كتاب الأم للشافعي 1 ص 58، 134، واختلاف الحديث للشافعي أيضا هامش كتاب الأم 7 ص 140، وكتاب الرسالة له ص 113، سنن البيهقي 8 ص 93 .

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست