responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 128

3 - أخرج أحمد في المسند 1 ص 38 عن عمر قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الكلالة فقال: تكفيك آية الصيف فقال: لإن أكون سألت رسول الله عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم .

4 - أخرج البيهقي في السنن الكبرى 6 ص 225 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه قال: ثلاث لإن يكون رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بينهن أحب إلي من حمر النعم: الخلافة . والكلالة . والربا .

وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ج 1 ص 12 .

5 - أخرج الطبري في تفسيره 6 عن عمر أنه قال: لإن أكون أعلم الكلالة أحب إلي من أن يكون لي مثل قصور الشام . (كنز العمال 6 ص 20).

6 - أخرج ابن راهويه وابن مردويه عن عمر: إنه سأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كيف تورث الكلالة ؟ فأنزل الله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة . الآية .

فكان عمر لم يفهم فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طيب نفس فسليه عنها، فلما رأت منه طيب نفس فسألته فقال: أبوك ذكر لك هذا، ما أرى أباك يعلمها .

فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها وقد قال رسول الله ما قال [1] قال السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز: هو صحيح .

7 - أخرج ابن مردويه عن طاوس: إن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الكلالة فأملاها عليها في كتف فقال: من أمرك بهذا ؟ أعمر ؟ ما أراه يقيمها وما تكفيه آية الصيف . (تفسير ابن كثير 1 ص 594).

8 - عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا فقال: لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه [2] قال ابن كثير: إسناد صحيح .

9 - عن مرة بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب: ثلاث لإن يكون رسول الله


[1] إحكام القرآن للجصاص 2 ص 105، تفسير ابن كثير 1 ص 594، الدر المنثور 2 ص 249، كنز العمال 6 ص 2 .

[2] تفسير الطبري 6 ص 60، تفسير ابن كثير 1 ص 594 . مر نظير هذه القضية من طريق طارق في صفحة 117 راجع .

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست