نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 6 صفحه : 123
بتأديبهم فقالوا: يا أمير المؤمنين ! نهاك الله عن التجسس فتجسست، ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت، فقال: هاتان بهاتين وانصرف وهو يقول: كل الناس أفقه منك يا عمر . العقد الفريد 3 ص 416 .
5 - كان عمر يعس ذات ليلة بالمدينة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فلما أصبح قال للناس: أرأيتم لو أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد ما كنتم فاعلين ؟ قالوا: إنما أنت إمام .
فقال علي بن أبي طالب ليس ذلك لك إذن يقام عليك الحد، إن الله لم يأمن هذا الأمر أقل من أربعة شهود .
ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم ثم سألهم فقال القوم مثل مقالتهم الأولى وقال علي مثل مقالته الأولى فأخذ عمر بقوله [1] .
6 - أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين ! إني وجدت صبيا ووجدت معه قبطية فيها مائة دينار فأخذته واستأجرت له ظئرا، وإن أربع نسوة يأتينه فيقبلنه لا أدري أيتهن أمه فقال لها: إذا هن أتينك فأعلميني .
ففعلت، فقال لامرأة منهن: أيتكن أم هذه الصبي ؟ فقلن: والله ما أحسنت ولا أجملت يا عمر ! تعمد علي امرأة ستر الله عليها فتريد أن تهلك سترها .
قال: صدقت ثم قال للمرأة: إذا أتينك فلا تسأليهن عن شئ وأحسني إلى صبيهن ثم انصرف . (منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد 1 ص 199) قال الأميني: في كل من هذه الآثار أبحاث هامة لا تعزب عن القارئ النابه فلا نطيل بذكرها المقام .
26
رأي الخليفة في حد الخمر
عن أنس بن مالك قال: إن النبي (صلى الله عليه وسلم) أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر .
صورة أخرى:
جلد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلم