نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 6 صفحه : 118
على الإطلاق عند صاحب الوشيعة ؟ .
21
رأي الخليفة في امرأة تسررت غلامه
عن قتادة: إن امرأة اتخذت مملوكها وقالت: تأولت آية من كتاب الله - أو ما ملكت أيمانهم - [1] فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ناس من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم): تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها، قال: فضرب العبد وجز رأسه، وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم .
صورة أخرى للقرطبي
تسررت امرأة غلامها فذكر ذلك لعمر فسألها: ما حملك على ذلك ؟ قالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين .
فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالوا: تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله لا رجم عليها .
فقال عمر: لا جرم ! والله لا أحلك لحر بعده أبدا .
عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها [2] .
قال الأميني: ليتني أدري وقومي ما هذه العقوبات الفادحة بعد سقوط الحد عن المرأة ومملوكها بالجهل والتأويل ؟ وما معنى عذابهما بعد عفو المولى سبحانه عنهما ؟ و بأي كتاب أم بأية سنة ضرب العبد، وجز رأسه، وحرم المرأة على كل مسلم، ونهى العبد عن قربها ؟ فهل دين الله مفوض إلى الخليفة ؟ أم أن الاسلام ليس إلا الرأي المجرد ؟ فإن كان هذا أو ذاك ؟ فعلى الاسلام السلام، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك ؟ فمرحبا بالخلافة الراشدة، وزه بتلك الآراء الحرة .
ثم أنى هذه العقوبات من صحيحة عمر نفسه وعائشة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة [3] .