responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 118

على الإطلاق عند صاحب الوشيعة ؟ .

21
رأي الخليفة في امرأة تسررت غلامه

عن قتادة: إن امرأة اتخذت مملوكها وقالت: تأولت آية من كتاب الله - أو ما ملكت أيمانهم - [1] فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ناس من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم): تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها، قال: فضرب العبد وجز رأسه، وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم .

صورة أخرى للقرطبي

تسررت امرأة غلامها فذكر ذلك لعمر فسألها: ما حملك على ذلك ؟ قالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين .

فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالوا: تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله لا رجم عليها .

فقال عمر: لا جرم ! والله لا أحلك لحر بعده أبدا .

عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها [2] .

قال الأميني: ليتني أدري وقومي ما هذه العقوبات الفادحة بعد سقوط الحد عن المرأة ومملوكها بالجهل والتأويل ؟ وما معنى عذابهما بعد عفو المولى سبحانه عنهما ؟ و بأي كتاب أم بأية سنة ضرب العبد، وجز رأسه، وحرم المرأة على كل مسلم، ونهى العبد عن قربها ؟ فهل دين الله مفوض إلى الخليفة ؟ أم أن الاسلام ليس إلا الرأي المجرد ؟ فإن كان هذا أو ذاك ؟ فعلى الاسلام السلام، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك ؟ فمرحبا بالخلافة الراشدة، وزه بتلك الآراء الحرة .

ثم أنى هذه العقوبات من صحيحة عمر نفسه وعائشة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة [3] .


[1] سورة المؤمنون آية 8 .

[2] تفسير ابن جرير الطبري 6 ص 68، سنن البيهقي 7 ص 127، تفسير ابن كثير 3: 239، تفسير القرطبي 12 ص 107، الدر المنثور .

[3] كتاب الإمام للشافعي 7 ص 214، مستدرك الحاكم 4 ص 384، صحيح الترمذي 1 ص 267، تاريخ الخطيب البغدادي 5 ص 331، سنن البيهقي 2 ص 238، مشكاة المصابيح ص 303، تيسير الوصول 2 ص 20 .

جامع مسانيد أبي حنيفة 2 ص 214 .

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست