نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 6 صفحه : 113
فقد قضت التفث ووفت النذر وطافت بالبيت، فما بقي ؟
19
جهل الخليفة بالسنة
م أخرج ابن المبارك قال: حدثنا أشعث عن الشعبي عن مسروق قال: بلغ عمر: إن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليها ففرق بينهما وعاقبهما وقال: لا ينكحها أبدا وجعل الصداق في بيت المال وفشا ذلك بين الناس فبلغ عليا (كرم الله وجهه) فقال: رحم الله أمير المؤمنين ! ما بال الصداق وبيت المال ؟ إنهما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة قيل: فما تقول أنت فيها ؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول ثم تكمل العدة من الآخر، ثم يكون خاطبا .
فبلغ ذلك عمر فقال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة .
وروى ابن أبي زائدة عن أشعث مثله وقال فيه: فرجع عمر إلى قول علي. أحكام القرآن للجصاص 1: 504) .
وفي لفظ عن مسروق: أتي عمر بامرأة قد نكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل مهرها في بيت المال وقال: لا يجتمعان أبدا، فبلغ عليا فقال إن كان جهلا فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب .
فخطب عمر وقال: ردوا الجهالات إلى السنة .
فرجع إلى قول علي .
وفي لفظ الخوارزمي: ردوا قول عمر إلى علي .
وفي التذكرة: فقال عمر: لولا علي لهلك عمر .
وأخرج البيهقي في سننه عن مسروق قال: قال عمر رضي الله عنه في امرأة تزوجت في عدتها: النكاح حرام، والصداق حرام، وجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ما عاشا .
وأخرج عن عبيد بن نضلة (نضيلة) قال: رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة ؟ قالت: لا .
فقال لزوجها: هل علمت ؟ قال: لا .
قال: لو علمتما لرجمتكما فجلدهما أسياطا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال: لا أجيز مهرا، لا أجيز نكاحه . وقال: لا تحل لك أبد
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 6 صفحه : 113