نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 5 صفحه : 35
الواحد لا بد إما أن تقع بين المغرب والعشاء، وإما بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح، فإتيانها على كل حال في ركعة غير ممكن الوقوع.
على أن الشيخين " البخاري ومسلم " قد أخرجا عن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أنه قال لعبد الله بن عمر : واقرأ في سبع ولا تزد على ذلك.
وصح عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) : من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه.
ثم إن عثمان عد ممن كان يختم في كل أسبوع من الصحابة [1].
ومشكلة الختمة في كتب القوم جاءت بأذني عناق، أثقل من شمام، تنتهي إلى شجنة من العته، فذكروا أن منهم من كان يختم القرآن في ركعة ما بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، أو في غيرهما، وعد من أولئك :
1 - عثمان بن عفان الأموي.
كان يختم في ركعة ليلا " حلية الأولياء 1 : 57 " .
2 - تميم بن أوس الداري الصحابي. كان يختم في ركعة " صف 1 ص 310.
3 - سعيد بن جبير التابعي المتوفى 95 " حل 4 ص 73 ".
4 - منصور بن زاذان المتوفى 131 كان يختمه مرة فيما بين الظهر والعصر، وأخرى فيما بين المغرب والعشاء، قال هشام : صليت إلى جنب منصور فقرأ القرآن فيما بين المغرب والعشاء ختمتين، ثم قرأ إلى الطواسين قبل أن تقام الصلاة، وكانوا إذ ذاك يؤخرون العشاء في شهر رمضان إلى أن يذهب ربع الليل، وكان يختم فيما بين الظهر والعصر، وفي خلاصة التهذيب : وكان يختم في الضحى.