responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 5  صفحه : 181

سلفا وخلفا، فقد بسط الخالدي فيها القول في كتابه " صلح الأخوان " ص 102 - 109 ومجمل ذلك التفصيل : إن المسألة تدور مدار نيات الناذرين وإنما الأعمال بالنيات فإن كان قصد الناذر الميت نفسه والتقرب إليه بذلك لم يجز قولا واحدا، وإن كان قصده وجه الله تعالى وانتفاع الأحياء بوجه من الوجوه وثوابه لذلك المنذور له الميت سواء عين وجها من وجوه الانتفاع أو أطلق القول فيه، ويكون هناك ما يطرد الصرف فيه في عرف الناس من مصالح القبر أو أهل بلده أو مجاوريه أو الفقراء عامة أو أقرباء الميت أو نحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب الوفاء بالنذور، وحكى القول بذلك عن الأذرعي. والزركشي. وابن حجر الهيثمي المكي. والرملي الشافعي. والقباني البصري. والرافعي. والنووي. وعلاء الدين الحنفي. وخير الدين الرملي الحنفي. والشيخ محمد الغزي. والشيخ قاسم الحنفي.

وذكر الرافعي نقلا عن صاحب " التهذيب " وغيره : إنه لو نذر أن يتصدق بكذا على أهل بلد عينه يجب أن يتصدق به عليهم، قال : ومن هذا القبيل ما ينذر بعثه إلى القبر المعروف بجرجان، فإن ما يجتمع منه على ما يحكى يقسم على جماعة معلومين، وهذا محمول على أن العرف اقتضى ذلك فنزل النذر عليه.

ولا شك أنه إذا كان عرف حمل عليه، وإن لم يكن عرف فيظهر أن يجري فيه خلاف وجهين : أحدهما لا يصح النذر لأنه لم يشهد له الشرع بخلاف الكعبة والحجرة الشريفة.

والثاني يصح إذا كان مشهورا بالخير، وعلى هذا ينبغي أن يصرف في مصالحه الخاصة به ولا يتعداها.

واستقرب السبكي بطلان النذر في صورة عدم العرف هناك للصرف.

راجع فتاوى السبكي 1 ص 294.

وقال العزامي في " فرقان القرآن " ص 133 : وقال [ يعني ابن تيمية ] : من نذر شيئا للنبي (صلى الله عليه وسلم) أو غيره من النبيين والأولياء من أهل القبور أو ذبح له ذبيحة كان كالمشركين الذين يذبحون لأوثانهم وينذرون لها فهو عابد لغير الله فيكون بذلك كافرا.

ويطيل في ذلك الكلام، واغتر بكلامه بعض من تأخر عنه من العلماء ممن ابتلى بصحبته أو صحبة تلاميذه، وهو منه تلبيس في الدين وصرف إلى معنى لا يريده مسلم من المسلمين، ومن خبر حال من فعل ذلك من المسلمين وجدهم لا يقصدون

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 5  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست