responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 5  صفحه : 153

13 - قال قاضي القضاة شهاب الدين الخفاجي الحنفي المتوفى 1069 في شرح " الشفاء " 3 ص 577 عند قول القاضي : - ونقل من كتاب أحمد بن سعيد الهندي فيمن وقف بالقبر أن لا يلصق به ولا يمسه - : بشئ من جسده فلا يقبله فيكره مسه وتقبيله وإلصاق صدره لأنه ترك أدب، وكذا كل ضريح يكره فيه، وهذا أمر غير مجمع عليه، ولذا قال أحمد والطبري : لا بأس بتقبيله والتزامه.

وروي أن أبا أيوب الأنصاري كان يلتزم القبر الشريف، قيل : وهذا لغير من لم يغلبه الشوق والمحبة.

وهو كلام حسن.

وقال في ج 3 ص 571 عند قول ابن أبي مليكة - من أحب أن يكون وجاه النبي فيجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه - : هو إرشاد لكيفية الزيارة وأن يكون بينه وبين القبر فاصل، فقيل : إنه يبعد عنه بمقدار أربعة أذرع.

وقيل : ثلاثة، وهذا مبني على أن البعد أولى وأليق بالأدب كما كان في حياته (صلى الله عليه وسلم) وعليه الأكثر، وذهب بعض المالكية إلى أن القرب أولى، وقيل : يعامله معاملته في حياته فيختلف ذلك باختلاف الناس، وهذا باعتبار ما كان في العصر الأول، وأما اليوم فعليه مقصورة تمنع من دنو الزائر فيقف عند الشباك.

14 - نقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية : جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين.

15 - قال الحافظ ابن حجر : استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر الأسود جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره، فأما تقبيل يد الآدمي فسبق في الأدب، وأما غيره فنقل عن أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي (صلى الله عليه وسلم) وقبره فلم ير به بأسا واستبعد [1] بعض أتباعه صحته عنه [2].

16 - قال الزرقاني المصري المالكي في شرح " المواهب " 8 ص 315 : تقبيل القبر الشريف مكروه إلا لقصد التبرك فلا كراهة كما اعتقده الرملي.

17 - قال الشيخ إبراهيم الباجوري الشافعي في حاشيته على شرح ابن قاسم


[1] المستبعد هو ابن تيمية أو من يشاكله من أهل الأهواء المضلة الذين لا يعتنا بهم وبآرائهم في دين الله.

[2] وفاء الوفاء للسمهودي 2 ص 444.

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست