responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 5  صفحه : 129

خصوص. فأما من جهة الخصوص، وكون الأدلة الخاصة وردت فيها بعينها، فيظهر القطع بلزومها بالنذر إلحاقا لها بالعبادات المقصودة التي لا يؤتى بها إلا على وجه العبادة كالصلاة والصدقة والصوم والاعتكاف، ولهذا المعنى والله أعلم قال القاضي ابن كج (رحمه الله) : إذا نذر أن يزور قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) فعندي إنه يلزمه الوفاء وجها واحدا.

إلى أن قال : وإذا نظرنا إلى زيارة النبي (صلى الله عليه وسلم) من جهة العموم خاصة واجتماع المعاني التي يقصد بالزيارة فيه فيظهر أن يقال : إنه يلزم بالنذر قولا واحدا.

ويحتمل على بعد أن يقال : إنه كما لو نذر زيارة القادمين وإنشاء السلام فيجري في لزومها بالنذر ذلك الخلاف، مع كونها قربة في نفسها قبل النذر وبعده، وقد بان لك بهذا أنها يلزم بالنذر.

وقبل هذه كلها تنبأك عما نرتأيه الآداب المسنونة الآتية للزائر فإنها تتفرع على استحباب الزيارة ومندوبية شد الرحال إلى روضة النبي الأقدس (صلى اللّٰه عليه و آله) ".

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 5  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست