responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 3  صفحه : 154

العقايد. وأما نفي الرؤية فلنفي الجسمية عنه، والمنطق الصحيح معتضدا بالكتاب والسنة يشهد بذلك، فراجع مظان البحث فيه.

وأما بقية ما عزاه إليهم فهي أكاذيب محضة لا تشك الشيعة قديما وحديثا في ضلالة القائل بها.

10 - قال : تجد الرافضة يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يصلون فيها جمعة ولا جماعة :

وليس لها عندهم كبير حرمة، وإن صلوا فيها صلوا فيها وحدانا، ويعظمون المشاهد المبنية على القبور، فيعكفون عليها مشابهة للمشركين ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق، ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة، بل يسبون من لا يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله تعالى على عباده، ومن لا يستغني بها عن الجمعة والجماعة، وهذا من جنس دين النصارى والمشركين. 1 ص 131.

وقال في 2 ص 39 : الرافضة يعمرون المشاهد التي حرم الله ورسوله بناءها، يجعلونها بمنزلة دور الأوثان، ومنهم من يجعل زيارتها كالحج كما صنف المفيد كتابا سماه [ مناسك حج المشاهد ] وفيه من الكذب والشرك ما هو جنس شرك النصارى وكذبهم.

ج - إن المساجد العامرة ماثلة. بين ظهراني الشيعة في أوساطها وحواضرها ومدنها وحتى في القرى والرساتيق تحتفي بها الشيعة، وترى حرمتها من واجبها، وتقول بحرمة تنجيسها وبوجوب إزالة النجاسة عنها، وبعدم صحة صلاة بعد العلم بها و قبل تطهيرها، وعدم جواز مسك الجنب والحائض والنفساء فيها، وعدم جواز إدخال النجس فيها إن كان هتكا، وتكره فيها المعاملة والكلام بغير الذكر والعبادة من أمور الدنيا، ومن فعل ذلك يضرب على رأسه ويقال له : فض الله فاك.

وتروي عن النبي أئمتها أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. إلى غيرها من الحرمات التي يتضمنها فقه الشيعة، وينوء بها عملهم، وما يقام فيها من الجماعات، وهذه كلها أظهر من أن تخفى على من جاس خلال ديارهم أو عرف شيئا من أنبائهم.

وأما تعظيمهم المشاهد فليس تشبها منهم بالمشركين فإنهم لا يعبدون من فيها وإنما يتقربون إلى المولى سبحانه بزيارتهم والثناء عليهم والتأبين لهم لأنهم

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست