responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 3  صفحه : 101

فلينظر الرجل الآن إلى من يوجه قوارصه وقذائفه ؟ ! وما حكم من يقول ذلك ومن المفضلين النبي الأعظم (صلى اللّٰه عليه و آله) ؟ ! وأما حكم من يقع في الصحابة وفيمن يقع فيه الإمام السبط الحسن وعائشة وعمر بن الخطاب وحبر الأمة ابن عباس ونظراءهم، فالمرجع فيه زملاء الرجل وعلماء مذهبه.

3 - قال : من قول الإمامية كلها قديما وحديثا : إن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه ونقص منه كثير، وبدل منه كثير، حاشا علي بن الحسن [1] بن موسى بن محمد وكان إماميا يظاهر بالاعتزال مع ذلك بإنه كان ينكر هذا القول ويكفر من قاله.

ج - ليت هذا المجترئ أشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به، أو حكاية عن عالم من علمائهم تقيم له الجامعة وزنا، أو طالب من رواد علومهم ولو لم يعرفه أكثرهم، بل نتنازل معه إلى قول جاهل من جهالهم، أو قروي من بسطائهم، أو ثرثار كمثل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه.

لكن القارئ إذا فحص ونقب لا يجد في طليعة الإمامية إلا نفاة هذه الفرية كالشيخ الصدوق في عقايده، والشيخ المفيد، وعلم الهدى الشريف المرتضى الذي اعترف له الرجل بنفسه بذلك، وليس بمتفرد عن قومه في رأيه كما حسبه المغفل، وشيخ الطائفة الطوسي في التبيان، وأمين الاسلام الطبرسي في مجمع البيان وغيرهم.

فهؤلاء أعلام الإمامية وحملة علومهم الكالئين لنواميسهم وعقايدهم قديما و وحديثا يوقفونك على مين الرجل فيما يقول، وهذه فرق الشيعة وفي مقدمهم الإمامية مجمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه وهو المحكوم بأحكامه ليس إلا.

وإن دارت بين شدقي أحد من الشيعة كلمة التحريف فهو يريد التأويل بالباطل بتحريف الكلم عن مواضعه لا الزيادة والنقيصة، ولا تبديل حرف بحرف، كما يقول التحريف بهذا المعنى هو وقومه ويرمون به الشيعة كما مر ص 80 4 - قال :

من الإمامية من يجيز نكاح تسع نسوة، ومنهم من حرم الكرنب لأنه


[1] (كذا في الفصل والمحكى عنه في كتب العامة، والصحيح، علي بن الحسين، وهو الشريف علم الهدى المرتضى.

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست