responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 11  صفحه : 154

والمشهور أنه من فعل المجوس فيكره الأخذ من اللحية، واختلف السلف فيما طال منها فقيل : لا بأس أن يقبص عليها ويقص ما تحت القبضة كما فعله ابن عمر، ثم جمع من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة، والأصح كراهة أخذ ما لم يتشعث ويخرج عن السمت مطلقا .

5 - قال السيد علي القاري في شرح الشفا للقاضي [1] : حلق اللحية منهي عنه، وأما إذا طالت زيادة على القبضة فله أخذها .

6 - في شرح الخفاجي على الشفا 1 : 343 : وتقصير اللحية حسن كما مر، و هيئته تحصل بقص ما زاد على القبضة، ويؤخذ من طولها أيضا، وأما حلقها فمهني عنه لأنه عادة المشركين .

7 - قال الشوكاني في [نيل الأوطار] 1 : 136 : إعفاء اللحية توفيرها كما في القاموس، وفي رواية للبخاري : وفروا اللحى . وفي رواية أخرى لمسلم : أوفوا اللحى . وهو بمعناه، وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها . قال القاضي عياض : يكره حلق اللحية وقصها وتحريقها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن . ثم نقل الأقوال في حد ما زاد .

وقال في ص 142 : قد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات : اعفوا . وأوقوا . وأرخوا . وارجوا . ووفروا . ومعناها كلها تركها على حالها . قوله : خالفوا المجوس . قد سبق إنه كان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك .

8 - في شرح راموز الحديث 1 : 141 : أشار إلى العلة في خبر ابن حبان : المجوس بدل اليهود، وفي آخر : المشركين . وفي أخرى : كسرى .

قال العراقي : المشهور : إنه فعل المجوس، فكره الأخذ من اللحية، واختلف السلف فيما طال .

ثم نقل الأقوال التي ذكرناها .

9 - أحسن كلمة تجمع شتات الفتاوى وآراء أئمة المذاهب في المسألة ما أفاده الأستاذ محفوظ في [الابداع في مضار الابتداع] [2] ص 405 قال : ومن أقبح العادات ما اعتاده


[1] هامش شرح الخفاجي 1 : 343 .

[2] تأليف الأستاذ الكبير الشيخ علي محفوظ أحد مدرسي الأزهر الشريف (الطبعة الرابعة)

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 11  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست