responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 10  صفحه : 199

لا يتابع على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه .

ثم ذكر من عمل أبي بكر وعمر وعلي على خلاف حديث ابن سيدان بأسانيد صحيحة .

فالسنة الثابتة في توقيت الجمعة هي السنة المتبعة في صلاة الظهر ، وإقامة معاوية الجمعة في الضحى خروج عن سنة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) وهديه ، وشذوذ عن سيرة السلف كشذوذه في بقية أفعاله وتروكه .

6-
أحدوثة الجمع بين الأختين

أخرج ابن المنذر عن القاسم بن محمد: إن حيا سألوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل يطؤهما ؟ قال: ليس بذلك بأس ، فسمع بذلك النعمان ابن بشير ، فقال: أفتيت بكذا وكذا ؟ قال: نعم .

قال: أرأيت لو كان عند الرجل أخته مملوكته يجوز له أن يطأها .

قال: أما والله لربما وددتني أدرك ، فقل لهم: اجتنبوا ذلك ، فإنه لا ينبغي لهم ؟ فقال: إنما الرحم من العتاقة وغيرها [1] قال الأميني: هذا الباب المرتج فتحه عثمان كما أسلفنا تفصيله في الجزء الثامن ص 220 - 229 وقد عد ذلك من أحداثه ، ولم يوافقه عليه أحد من السلف والخلف ممن يعبأ به وبرأيه ، حتى جاء معاوية معليا على ذلك البنيان المتضعضع ، معليا بما شذ عن الدين الحنيف ، أخذ بأحدوثة ابن عمه ، صفحا عن كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وقد أتينا هنالك في بطلانه بما لم يبق معه في القوس منزع .

7-
أحدوثة معاوية في الديات

أخرج الضحاك في الديات ص 50 من طريق محمد بن إسحاق قال: سألت الزهري قلت: حدثني عن دية الذمي كم كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟ قد اختلف علينا فيها .

فقال: ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك مني ، كانت على عهد رسول الله ألف دينار وأبي بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية أعطى أهل القتيل خمسمائة دينار ، و وضع في بيت المال خمسمائة دينار .


[1] الدر المنثور 2: 137

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 10  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست