و نحو ذلك و قد
أجمع العلماء على أنه طريق منتج و وافق العقل على ذلك و الاحتياج إليه في زماننا
أكثر لفقد المجتهد ظاهرا و كثير منه يقع مستحبا كصيام آخر يوم من شعبان و ترك
النجس و المحرم غير المحصور و إعادة الصلاة لو شك بعد الانتقال في فعل أو بعد
الفراغ أو إعادة الزكاة لو شك في استحقاق و القابض و الشك في الحدث بعد تيقن
الطهارة و نحو ذلك و كثير منه واجب كالقول بوجوب السورة و نجاسة الغسالة و ما دون
الكر إن لم يتغير و نحو ذلك مما فيه خلاف
تتمة مهمة
و مما يتحتم
فعله في زماننا صلاة الجمعة لدفع تشنيع أهل السنة إذ يعتقدون أننا نخالف اللَّه و
رسوله و إجماع العلماء في تركها و ظاهر الحال معهم إما بطريق وجوب التخييري و إما
بطريق وجوب الحتم و الإعراض عن الخلاف لقيام الأدلة القاطعة الباهرة على وجوبها من
القرآن و أحاديث النبي و الأئمة الكثيرة الصحيحة الصريحة التي لا يحتمل التأويل
بوجه و كلها خالية من اشتراط الإمام 7 و المجتهد بحيث لم يحضرني مسألة
من مسائل الفقه عليها أدلة بقدر أدلة صلاة الجمعة في كثرتها و صحتها و المبالغة
فيها و لم نقف لمن اشترط المجتهد على دليل ناهض فكيف مع معارضة إطلاق القرآن و
الأحاديث الصحيحة و لا قال باشتراطه أحد من العلماء المتقدمين و لا المتأخرين ما
عدا الشهيد في اللمعة فقط و فى باقي كتبه