و النص في ذلك
عن الأئمة : كثير و دليله أن اجتناب النجس و الحرام واجب إجماعا و لا
يتم إلا بترك المشتبه به و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما تقرر في الأصول
فيجب اجتناب الإناءين أو الثوبين أو الأكثر من ذلك إذا كان أحدهما نجسا بيقين. و
كذا يجب تطهير الثوب إذا تنجس بعضه بيقين و اشتبه موضع النجاسة. و يجب غسل اليد
إذا لامسه برطوبة لأنه يصير لها حكمه خلافا للشيخ علي رحمه اللَّه نعم جاء النص عن
الأئمة : باستثناء غير المحصور فلا يجب اجتنابه للمشقة و الحرج
إكمال فيه
كمال
ليس المراد
بالمشتبه الذي لا يدرى هل هو نجس أو لا أو الذي يشك هل عرض له نجاسة أم لا فإن هذا
و أمثاله ليس من المشتبه إجماعا لأن الأصل الطهارة و الأصل عدم عروض النجاسة
للطاهر و أيضا الشك لا يعارض اليقين كما تقدم و إنما المراد بالمشتبه إذا كان
إناءان أو ثلاثة مثلا و علمنا يقينا أن أحدهما نجس و لا نعلمه بعينه فهذا هو
المشتبه الذي يبحث عنه العلماء أو كان أحد الشيئين حراما يقينا و لا نعلمه بعينه
أما ما بأيدي الظلمة و قطاع الطريق مما لا نعلم بعينه فإن الأصل فيه الحل لأن
الأصل في أفعال المسلمين الصحة و الأصل في الأشياء كلها الحل كما تقدم
قاعدة واردة
إذا أمرنا
الشارع بأمر أو حكم علينا و خاطبنا بلفظ فإن كان للفظ