87 وَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى قَدْ تَكَرَّرَ مِنَ النَّبِيِّ ص فِي عِدَّةِ أَطْيَارٍ وَ عِدَّةِ مَجَالِسَ مَا رَوَوْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصِّحَاحِ السِّتَّةِ فِي بَابِ مَنَاقِبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ صَحِيحِ أَبِي دَاوُدَ وَ هُوَ كِتَابُ السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ص طَائِرٌ قَدْ طُبِخَ لَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي فَجَاءَ عَلِيٌّ ع فَأَكَلَ مَعَهُ مِنْهُ[1].
/ 88 وَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ابْنُ الْمَغَازِلِيِّ فِي كِتَابِهِ مِنْ نَحْوِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ طَرِيقاً فَمِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ وَقَعَ مِنَ النَّبِيِّ ص فِي طَائِرٍ آخَرَ قَالَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص طَيْرٌ مَشْوِيٌّ فَلَمَّا وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ حَتَّى يَأْكُلَ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّائِرِ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَجَاءَ عَلِيٌّ ع فَقَرَعَ الْبَابَ قَرْعاً خَفِيفاً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى حَاجَةٍ فَانْصَرَفَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَقُولُ الثَّانِيَةَ اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلْ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّائِرِ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَجَاءَ عَلِيٌّ ع فَقَرَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ أَ لَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى حَاجَةٍ فَانْصَرَفَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَقُولُ الثَّالِثَةَ اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلْ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّائِرِ قَالَ فَجَاءَ عَلِيٌّ ع فَضَرَبَ الْبَابَ ضَرْباً شَدِيداً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص افْتَحْ افْتَحْ افْتَحْ ثَلَاثاً قَالَ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُمَّ وَ إِلَيَّ اللَّهُمَّ وَ إِلَيَ
[1] إحقاق الحقّ عن الجمع بين الصحاح: 5/ 320، و الترمذي في صحيحه: 13/ 170.