responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصراط المستقيم نویسنده : العاملي، علي بن يونس    جلد : 3  صفحه : 277
قال: بعمر بن الخطاب، حيث قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما [1] فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه. وروى الطبري في كتاب المسترشد [2] قول عمر: ثلاث كن على عهد رسول الله أنا محرمهن، ومعاقب عليهن: متعة الحج، ومتعة النساء، وحي على خير العمل في الأذان [3]. والعجب أن المتعة يعيبوننا لأجلها، وقد عرفت ما جاء في حلها، وأئمتهم يحكمون بما يرده الشرع والطباع، ويمجه العقل والأسماع. هذا أبو حنيفة يقول: لو عقد رجل على إحدى محارمه عالما بها ووطئها لحق الولد به، وسقط الحد عنه، وكذا لو استأجر امرأة ففعل ذلك فيها، ورفع الزنا بلف الحريرة على الذكر، ولم يوجب حدا في الايقاب في الذكر، وجعل شرب النبيذ سنة وتحريمه بدعة وهذا الشافعي يجيز سماع الغنى والقصب ونحوه، و يجيز وطئ الأخت من الرضاع إذا ملكها وهذا مالك يجعل الدف سنة في الوليمة والعرس، وهذا ابن حنبل يذهب إلى تجسيم الرب الجليل، ولا يخفى ما في أحكامه ؟

[1] راجع أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 342 تفسير القرطبي ج 2 ص 370 المبسوط للسرخسي باب القران من كتاب الحج، زاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 444 كنز العمال ج 8 ص 293، تاريخ ابن خلكان ج 2 ص 359 ط إيران ترجمة يحيى بن أكثم، تفسير الرازي ج 10 ص 50 ذيل آية النساء 24 وهكذا ذيل قوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) البقرة: 196، البيان والتبيين ج 2 ص 223، الحيوان ج 4 ص 278. شرح النهج الحديدي تحت الخطبة 223.
[2] المستنير خ. المستبين خ.
[3] ذكره الإمام القوشجي في شرحه على تجريد الكلام ص 408 ط إيران وهو من الأشاعرة، واعتذر بأن ذلك اجتهاد منه.

نام کتاب : الصراط المستقيم نویسنده : العاملي، علي بن يونس    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست