responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصراط المستقيم نویسنده : العاملي، علي بن يونس    جلد : 1  صفحه : 66
الفرقة المعتبر صحة إجماعها بدخول المعصوم فيها على اختصاص الإرث بابن العم للأبوين، دون العم للأب، وأيضا فآية أولي الأرحام تتضمن ذكر المهاجرين ولم يكن العباس من المهاجرين، فليس له ميراث. وأسند ابن جبر في نخبه إلى زيد بن علي في قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض [1]) قال ذلك علي بن أبي طالب، كان مهاجرا وذا رحم، وعن جابر بن يزيد أثبت الله بهذه الآية ولاية علي ابن أبي طالب فحاز ميراث النبي و سلاحه ومتاعه وبغلته وكتابه وجميع ما ترك بعده ولم يرث الشيخان من ذلك شيئا. وأسند ابن حنبل، إلى زيد بن آدمي، قوله: (أنت أخي ووارثي) وأسند إلى زيد بن أبي أوفى نحوه وأسند ابن المغازلي إلى أبي بريدة (لكل نبي وارث وإن وصيي ووارثي علي بن أبي طالب) وحديث: لا نورث، خبر واحد مردود لمخالفته الكتاب، في قوله: (وورث سليمان داود [2] ونحوه والسنة المتواترة من الأحاديث السالفة وغيرها. وفي حديث زيد بن آدمي أن ميراث علي من النبي الكتاب والسنة لا يضرنا بل فيه النصرة لنا لأنه إذا كان علي ورث الكتاب الذي هو أكبر معاجز النبي وورث السنة التي فيها أحكام شريعة النبي، فقد ورثه الله علوم النبي صلى الله عليه وآله فكان أحق بالاقتداء بدليل: (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون [3]). تذنيب: قال الجاحظ: لم تعرف الشيعة الاحتجاج بالقرابة إلا من قول الكميت: يقولون لم يورث ولولا تراثه * لقد تركت فيها نكيل وأرحب إلى قوله: فإن هي لم تصلح لقوم سواهم * فإن ذوي القربى أحق وأوجب

[1] الأحزاب: 7.
[2] النمل: 16.
[3] الزمر: 9.

نام کتاب : الصراط المستقيم نویسنده : العاملي، علي بن يونس    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست