ومن كلام له عليه السلام في جواب قول الخوارج: لا حكم إلا الله
قال البلاذري حدثني عبد الله بن صالح، عن يحيى بن آدم عن رجل، عن مجالد، عن الشعبي، قال: بعث علي عبد الله بن العباس الى الحرورية، فقال (لهم): يا قوم ماذا نقمتم على أمير المؤمنين ؟ قالو: [1] ثلاثا: حكم الرجال في دين الله، وقاتل فلم يسب ولم يغنم، ومحى من إسمه - حين كتبوا القضية - أمير المؤمنين وإقتصر على إسمه.
فقال عبد الله بن العباس: أما قولكم: حكم الرجال.
فإن الله قد صير حكمه الى الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم وما أشبه ذلك يصيبه المحرم، وفي المرأة وزوجها، فنشدتكم الله أحكم الرجال في بضع المرأة وأرنب بربع درهم أفضل أم حكمه في صلاح المسلمين وحق دمائهم ؟ قالوا: بل هذا.
قال: وأما قولكم: قاتل ولم يسب ولم يغنم.
أفتسبون أمكم عائشة بنت أبي بكر الصديق ؟ قالوا: لا.
قال: وأما قولكم: محا من إسمه
[1] رواه ايضا الى قوله: (فرجع منهم الفان) في ترجمة عبد الله بن العباس من أنساب الأشراف: ج 2 ص 272 من النسخة المخطوطة.