ومن كلام له عليه السلام في البراءة عن دم عثمان والممالات عليه
البلاذري، عن المدائني، عن عيسى بن الربيع، عن أبي حصين قال: قال علي (عليه السلام): لو أعلم أن بني أمية يذهب ما في أنفسها [1] أن أحلف لها لحلفت خمسين يمينا مرددة بين الركن والمقام أني لم أقتل عثمان ولم أمالئ على قتله [2].
ترجمة عثمان من كتاب انساب الاشراف: ج 5 ص 81 ط 1.
وقريب منه جدا بسند آخر، رواه في الحديث 37 من الجزء العاشر من أمالي الطوسي ص 168، ورواه أيضا تحت الرقم: [226] من كتاب الفضائل في عنوان: " حصر عثمان وقتله " من كنز العمال: ج 15، ص 8 ط 2 نقلا عن اللالكائي.
[2] وقال في مادة: " نفل " من الفائق: ج 4 / 11: وأصل النفل: النفي [ويستعمل في الحلف لما يترتب عليه من نفي ما نسب إلى الحالف أو من يحلف له] ومنه حديث علي رضي الله عنه: لوددت أن بني أمية رضوا ونفلناهم خمسين رجلا من بني هاشم يحلفون ما قتلنا عثمان ولا نعلم له قاتلا.
يريد نفلنا لهم [يعني حلفنا لهم بالبراءة من دم عثمان].