responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 93

ما قال ابن شبرمة وابن بشير [١] وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى بأنهم إذا أسلموا فإنهم أحرار [٢]. وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك فلا مجال للتردد. [٣]

أقول : هذا عن التحقيق بمعزل لأنا إذا سلمنا الخبر ولم نتعرض لضعف إسناده ، وقلناه بمضمونه لم يلزم أكثر مما دل عليه ، وإنما دل على أن الأرض ليست لهم وكونها لا تدل على أنها فتحت عنوة لأنه أعم ولا دلالة للعام على الخاص ، كيف ونفي كونها لهم يجتمع مع ما هو الحق من كونها من الأنفال ، والأنفال للإمام عليه‌السلام فلا يكون لهم ، فانظر أيها المتأمل إلى كثرة خبط هذا الرجل خبط عشواء فلا يكاد أن يرتب دليلا على محله ، فمن هو بهذا القصور أولى أن يتحذر عن القصور ، ومن العجب أن دليله غير منطبق على مدعاه وهو يقول « وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه » وأما قوله « لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك فلا مجال للتردد » علم جوابه فيما مضى فلا يحتاج الى بيان طائل.

قوله : وأما أرض الشام فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب ، وممن ذكر ذلك العلامة في كتاب إحياء الموات من التذكرة لكن لم يذكر أحد حدودها [٤] ، وأما البواقي فذكر حكمها القطب الراوندي في شرح نهاية الشيخ وأسنده إلى المبسوط وعبارته هذه « والظاهر على ما في المبسوط أن الأرضين التي هي من أقصى خراسان الى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف » [٥] هذا ما وجدته فيما حضرني من كتب الأصحاب. [٦]


[١] يبدو ان « وابن بشير » زائدة.

[٢] تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٥٥ حديث : ٣٣ ـ ٦٨٤ ـ باب ١١ في أحكام الأرضين وفيه اختلاف يسير.

[٣] راجع خراجيته (ره) ، ص ٦٨.

[٤] تذكرة الفقهاء ـ ج ٢ ـ ص ٤٠٢ ـ كتاب احياء الموات ـ في بيان تقسيم الأراضي ـ الطبعة الحجرية.

[٥] لا يوجد عندنا هذا الكتاب.

[٦] راجع خراجيته (ره) ، ص ٦٨ ـ ٦٩.

نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست