نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 77
وقال في
الإرشاد : ويجوز إحياء الموات بإذن الامام وبدون إذنه مع غيبته ولا يملكه الكافر [١].
وقال في
القواعد : وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام ، وما جرى عليها ملك مسلم فهي
له وبعده لورثته ، فإن لم يكن لها مالك معين فهي للإمام ولا يجوز إحياؤها إلا
بإذنه ، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها ، فإن كان غائبا كان أحق بها ما دام
قائماً بعمارتها ، فإن تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق ، وللإمام
بعد ظهوره رفع يده [٢].
وقال الشهيد رحمهالله في دروسه : ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما
لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو لاستيجابه مع خلوة من الاختصاص ، ويشترط
في تملكه بالإحياء أمور تسعة : ( أحدها ) إذن الامام على الأظهر سواء كان قريبا من
العمران أم لا ، وفي غيبة الإمام يكون المحيي أحق بها ما دام قائماً بعمارتها ،
فإن تركها فزالت آثاره زالت يده .. ( وثانيها ) أن يكون المحيي مسلما .. [٣] إلخ. وعبارات
الأصحاب في هذا كثيرة لا يخلو منها سطور ، واشتركت معنى في أن إحياء الموات في حال
الغيبة لسائر المسلمين جائز ويقتضي ثبوت اليد وكون المحيي أحق بالأرض ، وهذا مما
لا شك فيه ولا شبهة لديه ولا غبار عليه. وفي هذا القدر كفاية وتقنع والله يقول
الحق وهو يهدي السبيل.
قوله
: المقدمة الرابعة : في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين .. إلخ[٤].
أقول : لا بحث
لنا منوطا بهذه المقدمة إلا في العراق.
[١] إرشاد الأذهان ـ
ج ١ كتاب الجهاد ـ المطلب الثالث ـ سياقة ـ ص ٣٤٨.
[٢] قواعد الأحكام ـ
ج ١ ـ كتاب احياء الموات ـ ص ٢٢٠ ـ السبب الأول في الاختصاص الطبعة الحجرية.
[٣] الدروس الشرعية
في فقه الإمامية ـ ص ٢٩٢ ـ كتاب احياء الموات ـ الطبعة الحجرية وفيه اختلاف يسير.