نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 43
القسم أيضا يصحّ الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ، وأمّا الأنفال وما يجري
مجراها فليس يصحّ تملّكها بالشراء وانما أبيح لنا التصرّف حسب [١]. ثم استدلّ
على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السابقة [٢] الدالّة على
جواز بيع آثار التصرّفات دون رقبة الأرض ، وهذا كلام واضح السبيل وجهه من حيث
المعنى أن التصرّف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن الامام ، وقد حصل منهم الاذن
لشيعتهم حال الغيبة ، فيكون آثار تصرّفهم محترمة بحيث يمكن ترتّب البيع ونحوه
عليها ، وعبارة شيخنا في الدروس [٣] أيضا يرشد الى ذلك حيث قال : ولا يجوز التصرّف في
المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام عليهالسلام سواء كان بالوقف أو غيرها ، نعم في حال الغيبة ينفذ
ذلك. وأطلق في المبسوط [٤] أنّ التصرف فيها لا ينفذ أي لا يقيّد بحال ظهور الامام
ولا عدمه ، ـ ثم قال ـ وقال ابن إدريس [٥] إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض
، ومراده بذلك أنّ ابن إدريس أيضا أطلق جواز التصرّف في مقابل إطلاق الشيخ عدم
جوازه ، والصواب التقييد بحال الغيبة لينفذ ، وعدمه بعدمه ، وهذا ظاهر بحمد الله.
الى هنا كلامه.
يقول الفقير
الى الله المنّان إبراهيم بن سليمان : إن هذا التنبيه الثاني من كرامات القرن
العاشر حيث أظهر أنّ من يسعى بالعلم ويوصف به ويجلس منتصبا للفتوى يبسط مثل هذا في
مصنف ، وليس أعجب من ذلك إلّا سماع أهل القرن لهذا التأليف من غير أن ينكره منكر
منهم إنكارا يروع مثل هذا المؤلّف أن يؤلّف مثله ، ولا أعرف جوابا من هذين إلّا ما
قاله عليهالسلام : إن
[١] نقل قول الشيخ
بالمعنى ، راجع التهذيب ج ٤ ص ١٤٥ و١٤٦ ـ من باب ٣٨ ـ في الزيادات.
[٢] تهذيب الأحكام ج
٤ ـ ص ١٤٦ ـ حديث ٢٨ ـ ٤٠٦ باب ٣٩ في الزيادات.
[٣] الدروس الشرعيّة
في فقه الإمامية ـ ص ١٦٣ ـ كتاب الجهاد ـ في آخر « درس في اللواحق » ـ ط افست ـ قم.
[٤] المبسوط في فقه
الإمامية ج ٢ ـ ص ٢٨ ـ كتاب الجهاد ـ في حكم ما يغنم وما لا يغنم ـ ط الحيدرية ـ طهران.
[٥] السرائر ـ كتاب
الزكاة ـ ص ١١٠ ـ ط الحجرية ـ طهران.
نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 43