responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 43

القسم أيضا يصحّ الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ، وأمّا الأنفال وما يجري مجراها فليس يصحّ تملّكها بالشراء وانما أبيح لنا التصرّف حسب [١]. ثم استدلّ على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السابقة [٢] الدالّة على جواز بيع آثار التصرّفات دون رقبة الأرض ، وهذا كلام واضح السبيل وجهه من حيث المعنى أن التصرّف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن الامام ، وقد حصل منهم الاذن لشيعتهم حال الغيبة ، فيكون آثار تصرّفهم محترمة بحيث يمكن ترتّب البيع ونحوه عليها ، وعبارة شيخنا في الدروس [٣] أيضا يرشد الى ذلك حيث قال : ولا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام عليه‌السلام سواء كان بالوقف أو غيرها ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك. وأطلق في المبسوط [٤] أنّ التصرف فيها لا ينفذ أي لا يقيّد بحال ظهور الامام ولا عدمه ، ـ ثم قال ـ وقال ابن إدريس [٥] إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض ، ومراده بذلك أنّ ابن إدريس أيضا أطلق جواز التصرّف في مقابل إطلاق الشيخ عدم جوازه ، والصواب التقييد بحال الغيبة لينفذ ، وعدمه بعدمه ، وهذا ظاهر بحمد الله. الى هنا كلامه.

يقول الفقير الى الله المنّان إبراهيم بن سليمان : إن هذا التنبيه الثاني من كرامات القرن العاشر حيث أظهر أنّ من يسعى بالعلم ويوصف به ويجلس منتصبا للفتوى يبسط مثل هذا في مصنف ، وليس أعجب من ذلك إلّا سماع أهل القرن لهذا التأليف من غير أن ينكره منكر منهم إنكارا يروع مثل هذا المؤلّف أن يؤلّف مثله ، ولا أعرف جوابا من هذين إلّا ما قاله عليه‌السلام : إن


[١] نقل قول الشيخ بالمعنى ، راجع التهذيب ج ٤ ص ١٤٥ و١٤٦ ـ من باب ٣٨ ـ في الزيادات.

[٢] تهذيب الأحكام ج ٤ ـ ص ١٤٦ ـ حديث ٢٨ ـ ٤٠٦ باب ٣٩ في الزيادات.

[٣] الدروس الشرعيّة في فقه الإمامية ـ ص ١٦٣ ـ كتاب الجهاد ـ في آخر « درس في اللواحق » ـ ط افست ـ قم.

[٤] المبسوط في فقه الإمامية ج ٢ ـ ص ٢٨ ـ كتاب الجهاد ـ في حكم ما يغنم وما لا يغنم ـ ط الحيدرية ـ طهران.

[٥] السرائر ـ كتاب الزكاة ـ ص ١١٠ ـ ط الحجرية ـ طهران.

نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست