responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 41

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أيّما رجل أتى خربة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله عزوجل ولمن يعمرها [١].

والجواب أنّه محمول على أرض الخراج أو على أنّ المحيي أحقّ ما دام يقوم بعمارتها وأداء حقّها من مالكها إذ أراد خرابها لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام ـ الى أن قال ـ : وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويكري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ فيها الصدقة. قلت : فإن كان يعرف صاحبها؟ قال : فليؤدّ إليه حقّه. [٢] الى هنا كلامه ، [٣] وهو كلام فقيه متمكّن في فقه عالم بأغواره فطن في دقائقه ، وذلك لأنه حيث علم أنّ كلام الشيخ رحمه‌الله مركب من دعويين : أحدهما جواز التصرّف وهو موافق لمذهب الشيخ ، وعدم دفع الطسق ، وظاهرهما أنها تخرج عن ملك المالك وهو مخالف لمذهب الشيخ ، وكلام ابن إدريس يقتضي المنع من التصرّف مطلقا وهو مخالف لمذهب الشيخ والتقي والقاضي وهو ـ أعني العلّامة ـ مختار مذهب الشيخ. استدلّ أولا على صحّة دعواه من جواز التصرّف وهو مشترك بينه وبين التقي والقاضي ردّا على ابن إدريس بقوله : إنّه أنفع للمسلمين وأعود عليهم فكان سائغا ، قال : وأيّ عقل يمنع من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها .. [٤] متعجّبا من قول ابن إدريس بالمنع ، وأردفه بقوله : وإيصال أربابها حقّ الأرض [٥] إذ لا عجب من


[١] الكافي : ج ٥ ص ٢٧٩ ح ٢ ، التهذيب : ج ٧ ص ١٥٣ من باب ١١ من أحكام الأرضين ـ والحديث ٢١ ـ ٦٧٢ من المسلسل في ج ٧ وفيهما اختلاف.

[٢] تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ١٤٨ من باب ١١ من أحكام الأرضين ـ حديث ٧ ـ ٦٥٨ ـ الاستبصار : ج ٣ ص ١١٠ وفيهما اختلاف يسير.

[٣] مختلف الشيعة ـ ج ١ ـ ص ٣٣٢ ـ كتاب الجهاد ـ في حكم أرض أسلم صاحبها مع اختلاف يسير ـ وهذا آخر ما نقل عن المختلف في هذه المسألة هنا.

[٤] مختلف الشيعة ـ ج ١ ـ كتاب الجهاد ـ ص ٣٣٢.

[٥] مختلف الشيعة ـ ج ١ ـ كتاب الجهاد ـ ص ٣٣٢.

نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست