أقول : هذه
الأقسام التي ذكرها هو كلام العلّامة في تحريره [٢] إلّا ما شذّ ،
فليس الكلام منسوبا اليه لتكون الجناية فيه إن كانت عليه إلّا ما أشار إليه من
الدليل فإنّه كلام المختلف ، وأنا الآن أذكر كلام التحرير بعينه ليعرف الناظر أنه
أخذه منه نقشا من غير تغيير ، وأذكر كلام العلّامة في المختلف. [٣] وأشار الى ما
ينبغي الإشارة إليه.
قال العلّامة
في تحريره [٤] الثالث في الأرضين وفيه ثمانية مباحث : الأول : الأرضون
على أربعة أقسام ( أحدها ) ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف فإنها للمسلمين
قاطبة لا يختصّ بها المقاتلة ولا يفضلون على غيرهم ، ولا يتخيّر الامام بين قسمتها
ووقفها وتقرير أهلها بالخراج ، ويقبّلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من
النصف أو الثلث وعلى المتقبّل إخراج مال القبالة وحقّ الرقبة وفيما يفضل في يده
إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر ، ولا يصحّ التصرّف في هذه الأرض بالبيع والشراء
والوقف وغير ذلك ، وللإمام أن ينقله من متقبّل الى غيره إذا انقضت مدة القبالة ،
وله التصرّف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين ، وارتفاع هذه الأرض تنصرف الى
المسلمين بأجمعهم ، وليس للمقاتلة فيها إلّا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع.
( الثاني ) أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال فتترك في
أيديهم ملكا لهم